ملخص كتاب البدعة لعبد الإله العرفج

''

المشرف: محمد نبيل كاظم

قوانين المنتدى
''
أضف رد جديد
محمد نبيل كاظم
Site Admin
مشاركات: 776
اشترك في: الأحد نوفمبر 15, 2020 1:55 pm

ملخص كتاب البدعة لعبد الإله العرفج

مشاركة بواسطة محمد نبيل كاظم »

ملخص كتاب البدعة : د. عبد الإله حسين العرفج
قرظ الكتاب وقدم له: الشيخ د. محمد عبد الغفار الشريف (الكويت)، و. الشيخ د. محمد الحسن بن الددو (موريتانيا)، والشيخ علي آل هاشم الحسني (الإمارات)، والشيخ عمر حامد الجيلاني (اليمن)، وأثنوا عليه.
مقدمة الملخص:
"لم يكتف البعض بهجمة الغزو الفكري الخارجي لتحطيم حصن الإسلام المنيع، فقام بعض أدعياء حماية التوحيد وأنصار السنة، بزيادة الطين بلة، من خلال إشهار سيف التبديع والتفسيق لعموم المسلمين، ولم يكتفوا بذلك، فصاروا بالتنبيش والتفتيش على أئمة الإسلام الأوائل، ورميهم بالتبديع والفسق والضلال، وربما التكفير، دون أن يكون لديهم أدواة علمية تحصن أقوالهم وأحكامهم الجائرة، بدعوى العودة والاستمساك بالكتاب والسنة، دون اتقان لغة، ولا معرفة بالنحو والبلاغة، ولا إتقان فقه، ولا اعتماد على أصول فقه، والأخذ بظواهر النصوص، دون مقارنتها بنصوص أخرى تقيدها وتوضحها، ونشا ذلك بعد محنة الإمام أحمد، فتشدد بعض أتباعه، حتى سمي كل متشدد باسم حنبلي، فأصبح شعاراً على التشدد، لكن انتشار فقه الإمام أحمد، والأئمة الآخرون ضبط الأمر وقيد الغلواء، إلى أن ظهر الشيخ الجليل " ابن تيمية" فأتقن في كثير من أمور الشريعة، وجمع بين العقل والنقل، وأكد عدم تعارضهما، لكنه لم يسلم من الغلو والأخطاء في بعض الأحكام المتشابهة، فعارضه العلماء وحاكموه أكثر من مرة، وسجن عدة مرات، وأصبح المتعصبون له يسيرون خلف فتاواه المتشددة، ولم يفهموا كثيراً من مراده واجتهاداته، واجتمع تشدد بعض المنتسبين إلى الحنابلة الأوائل، والمعظمين لابن تيمية، فأصبح لهم تيار في العالم الإسلامي، يعرفون به بالتشدد، والتقليد، وجاء محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري، فنبش هذا كله وجعله مذهباً سلفياً معاصراً، يكفر به العالم الإسلامي بأسره، من خلال تركيزه على العقيدة فقط، بدعوى تنقية التوحيد، واستغل آل سعود ذلك، برعاية إنجليزية لإسقاط الخلافة العثمانية، من خلال تكفير الأتراك، والعالم الإسلامي الذي ينضوي تحت مظلة الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية، فبدَّعتْ الدعوة الوهابية وكفرت عمومَ المسلمين، وصار تيار التكفير والتبديع هو المسيطر من خلال صرف المسلمين عن اتباع المذاهب، بدعوى أنها آراء شخصية، لا تستند إلى كتاب ولا سنة، ولهذا رأى صاحب هذا الكتاب، مناقشة موضوع البدعة، ليضع النقاط على الحروف، لرفع سيف التبديع والتكفير والقتل، عن رقاب المسلمين".
سبب التأليف:
1- التحريم والتهديد والوعيد لمن يحتفل بذكرى المولد النبوي، وجعل ذلك أشد ممن يحلل الخمر والزنا والربا، ويضاف إلى ذلك:
2- الرغبة في توحيد صفوف أهل الإسلام (أهل السنة والجماعة).
3- اتفاق العلماء وطلاب العلم على أن يكون حوارهم بأدب ومنهج، وليس ببغضاء وتناحر.
4- عرض 36 مسألة اختلف علماء السلف في جوازها أو منعها.
5- بيان وجوب تريث من يفتي بمنع مسألة من التبديع، أو على الأقل من التضليل والتكفير، والتفريق بين الحكم على مسألة بالبدعة، وتبديع صاحبها المسلم.
6- ترشيد شباب الصحوة الإسلامية من مخاطر الفرقة بسبب حكم مسألة.
7- بيان عشرين مسألة مبتدعة أجازها المعاصرون، مع مخالفتها لمنهجهم التبديعي.
8- مناقشة ثلاثة أمور وقع فيها خلاف بين المعاصرين: الاحتفال بالمولد النبوي+ إحياء العشر الأخير من رمضان+ صنع ما يسمى عشاء الوالدين.
وكثير من هذه الأمور: اعتياد الفعل أو اعتياد الترك، فتصبح شرعاً عند البعض، كما سئل الحسين بن الفضل: " هل تجد في القرآن " من جهل شيئاً عاداه" قال: نعم، في موضعين، قوله تعالى: ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) 39/يونس، وقوله: (وإذ لم يهتدوا به، فسيقولون هذا إفك قديم) 11/الأحقاف. [ ترجمة الحسين عند الذهبي في السير: 13/ 414].
الفصل الأول: مقدمة في كمال الدين
اختار الله خاتم رسله محمد بن عبد الله، واختار من الأمم لحمل رسالته الخاتمة العرب، واختار لوحييه الكتاب والسنة اللغة العربية، واتم الله دينه الخاتم ليكون هادياً ومنهجاً لكل الشعوب والأمم والناس، وقال ابن العربي المالكي معنى تمام الدين سبعة قوال: 1- معرفة الله، 2- رضى الله بالقبول، 3- استجابة الله الدعاء، 4- نصر الإسلام وهيمنته على الدين كله، 5- أمنت لكم الحرمين، فلا يشارككم فيه مشرك، 6- أكمل فيه الشرائع والأحكام فلا تبدل ولا تغير، 7- لم يعد بعد هذا الوحي وحي، وإنما هو الفهم والاجتهاد.
المبحث الأول: التحذير من الابتداع: وتقليد أهل الملل المنحرفة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وغيرها من الملل المشابهة، والاكتفاء بملة الإسلام، وصراط الله المستقيم، وجاء في الحديث: " ....شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" (ر. مسلم وأحمد عن جابر)، وحديث: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (متفق)، وحديث: " من سن في الإسلام سنة حسنة،.... ومن سن سنة سيئة..." (مسلم وأحمد).
المبحث الثاني: الإجماع على أن لكل نازلة حكم: مع ان النصوص محصورة، والنوازل لا حد لها، وذلك لقوله تعالى: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) 38/الأنعام، وقوله: ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) 58/الروم، 27/الزمر، وذلك بالتصريح، أو التلميح، أو الدلالة، أو الإشارة، (قياساً – إجماعاً – استنباطاً) وحديث معاذ حينما أرسله النبي إلى اليمن وسأله كيف يقضي؟ بالكتاب أو السنة وإلا فبالاجتهاد، واجتهد الصحابة زمن رسول الله وأقرهم على اختلاف اجتهاداتهم، ( أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة)، والذين صلوها في بني قريظة حصراً كانت صلاتهم بالليل، (وهم سلف أهل الظاهر) شرط أن لا يخطئوا أهل المعاني والعلل، الذين صلوا في الطريق، (لأن القصد الذي فهموه الاستعجال)، وكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: " ....اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى" (الدارقطني)، قال الشافعي: " جميع ما حكم به النبي مما فهمه من القرآن" (السيوطي)، واتفق علماء أصول الفقه من أهل السنة على أربعة مصادر للتشريع: ( الكتاب+ السنة+ الإجماع+ القياس ).
الفصل الثاني: أنواع النوازل والتعامل معها
الأول: أن يكون فيها نص من كتاب أو سنة.
الثاني1: نوازل لا يحكمها نص لغرابتها وندرتها: مثل الوقت في قطبي الكرة الأرضية، وكيفية تقدير أوقات الصلوات، والصيام؟.
الثاني2: مستجدات حديثة جداً، كالتبرع بالأعضاء، وأطفال الأنابيب، وبنوك الحيوانات المنوية، ومعرفة النسب بالجينات الوراثية، والبورصات، والعقود التجارية والصناعية الحديثة، والأنظمة السياسية، والمشاركة في الانتخابات والبرلمانات الكافرة.
الثالث: مستحدثات دينية عمل بها بعض المسلمين:
1- دروس رمضانية، يومية، أو بين الصلوات.
2- دروس في الأيام العشر من ذي الحجة للتذكير.
3- صلاة الاستسقاء بأيام مختارة.
4- دعاء ختم القرآن في تراويح رمضان.
5- تخصيص العشر الأواخر من رمضان بقيام ليلي، غير التراويح.
6- تأخير أذان العشاء في رمضان ساعتين عن المغرب بقرار من وزارة الأوقاف السعودية.
7- تكرار العمرة في رمضان.
8- افتتاح المحافل الخطابية بقراءة آيات من القرآن.
9- إقامة حفلات المسابقات لحفظ القرآن، أو الحديث، وما شابه ذلك.
10- التزام آيات لخطب الجمعة، والدعاء للخلفاء الراشدين وولاة الأمور.
11- إنشاء منظمات خيرية ودعوية وإغاثية للعناية بالمتضررين، والمحتاجين.
12- عقد مؤتمرات وندوات تكريم سنوية للمبدعين والناشطين في خدمة الدعوة والإسلام.
13- إقامة مهرجانات وأنشطة للشباب والطلاب.
14- أسابيع المساجد، والنظافة، والشجرة، والتوعية المرورية، ومحاربة الإدمان...الخ.
15- الأيام الوطنية وأعياد الاستقلال.
16- المهرجانات الشعبية والتراثية.
17- تحري يوم رأس السنة الهجرية، وربيع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء.
18- مجلس عزاء أهل الميت ثلاثة أيام.
19- عشاء الوالدين.
20- التهنئة بدخول العام الهجري.
21- تغييرات وتحسينات في المساجد زينة وديكور وغيرها.
المبحث الأول: اختلاف مناهج العلماء مع النوازل:
الفريق الأول: يرى أن لكل محدثة حكم يناسبها في القبول أو الرد، وهكذا كان يصنع النبي وأصحابه، بدليل: حديث: " من سن في الإسلام سنة حسنة، ....أو سيئة" وهم الموسعين لمفهوم البدعة، على أن منها الحسن، ومنها السيء، وتشملهما الأحكام الخمسة.
الفريق الثاني: لا يرى في المحدثة إلا البدعة، وحكمها التحريم، ودليلهم حديث: " شر الأمور محدثاتها...".
المبحث الثاني: سبب الاختلاف:
السبب الرئيس: عدم تحرير معنى البدعة بشكل دقيق مؤصل، فيسارعوا إلى التحريم والرفض، حفاظاً على الدين على زعمهم، وليست المشكلة في التحريم، بقدر ما هي عدم قبولهم الرأي الآخر المجوز لمثل هذه المستجدات، دون نقاش، مع التضليل وتخطئة الآخرين والله تعالى يقول: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
الفصل الثالث
معنى البدعة لغة واصطلاحاً
مقدمة: في معاني البدعة:
1- معنى البدعة لغة: كل ما أحدث على غير مثال، ولم يختلف العلماء في كونها قد تكون ممدوحة، أو مذمومة.
2- البدعة المذمومة شرعاً: ما خالفت أصول الإسلام ونصوصه، وهي مما يتعلق بالدين، وليس بمعاش الناس ودنياهم.
3- المعنى الاصطلاحي: عرفها العز ابن عبد السلام: " فعل ما لم يُعهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: واجبة، أو محرمة، أو مندوبة، أو مكروهة، أو مباحة" وتعرف بعرضها على قواعد الشريعة.
وعرفها الشاطبي: " طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة، بقصد المبالغة في التعبد، أو مماثلة المشروع"، وعرفها ابن حجر: " ما أحدث وليس له أصل في الشرع" وعرفها ابن رجب الحنبلي " ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه".
4- تحرير محل النزاع:
المذهب الأول: يرى أن المحدثة قد تكون مشروعة بمماثلة المشروع، أو محرمة بمماثلة المحرم، وهم الموسعون.
المذهب الثاني: يرى أن كل محدثة بدعة وهي ضلالة محرمة.
المذهب الثالث: لا يسمي المحدثة التي تدل على إباحتها أو عدم تحريمها نصوص الشرع (بدعة)، وإنما يرى البدعة فيما يحرم فقط.
المبحث الأول: نصوص الموسعين (الميسرين)، وأدلتهم:
1- في لسان العرب: البدعة المبتدع في الدين، وقال ابن السكيت: " البدعة كل محدثة" وقال ابن الأثير: البدعة اثنتان: بدعة هدى، وبدعة ضلال" كمن سن في الإسلام سنة حسنة، وقال عمر عن التراويح في رمضان: " نعمت البدعة هذه" والرسول ص أمرنا باتباع سنن الخلفاء الراشدين، خاصة أبي بكر وعمر.
2- ما ذكره العز بن عبد السلام في شمول الأحكام الخمسة للبدعة، بحسب ما يطابقها من حكم.
3- وقال القرافي (في الفروق) مثيل ما قاله العز، في عرض المحدث على الأحكام الخمسة.
4- ونقل أبو شامة المقدسي عن الشافعي أن البدعة محمودة أو مذمومة" واستحسن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الفرح والسرور، من إطعام، وصدقات، وزينة، للتعبير عن المحبة، كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث).
5- قال النووي حديث " كل بدعة ضلالة" عام مخصوص، وليس على إطلاقها، كقوله تعالى: (تدمر كل شيء) 25/ الأحقاف، يخصصه حديث: " من سن في الإسلام سنة حسنة" .
6- وقال ابن حجر: " الأصل في المحدث أنه بدعة، إلا إذا كان له أصل في الشرع كما قال الشافعي"، وأخرج أحمد أن عبد الملك بن مروان بعث إليه بأنه جمع الناس على: رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، والقصص بعد صلاة الصبح والعصر، وأن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس، وقد أقر (محمد بن عبد الوهاب) بدعة التراويح، وجمع المصحف، وقصص ابن مسعود يوم الخميس.
7- وقال القرطبي: " إن كانت البدعة لها أصل شرعي، فهي في حيز المدح.
8- وقال ابن كثير: " المحدث الذي له أصل في الشرع فهو بدعة لغوية، وما لا أصل له فهو البدعة الممنوعة.
9- وقال ابن رجب الحنبلي: " البدعة ما لا أصل له في الشرع، وما وافق السنة فهو حسن".
10- وقال المناوي: " البدعة ما ليس له أصل في الشرع، أما ما وافقه العقل ولا يأباه الشرع فحسن، أما ما كان فيه كفر صراح، فهو رد ولا يستحق مسمى بدعة".
11- وقال أبو العباس النفراوي: " الشرع ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، أو عمل الصحابي، وما خالف ذلك فهو البدعة".
12- وقال ابن عابدين: " البدعة خمسة أقسام"، وقال ابن الهمام: " وجهل المبتدع – كالمعتزلة – لا يقبل عذراً لوضوح المخالفة لأقوالهم، لكن لا يكفروا لأنهم من أهل القبلة، ومتأولين".
13- ذكر المفسرون الطبري، والقرطبي، والسيوطي، ابتداع النصارى الرهبانية، من أنفسهم، وهي حلال، وعاب الله عليهم عدم الدوام عليها، وعدم رعايتهم لها، وشبهوا التراويح بها".
14- قال شيخ الإحساء عبد الله بن فيروز الحنبلي (ت: 1175هـ): " أن الصلاة على النبي بعد الأذان في المنارات ليس بدعة، لأنه تذكير للناس بالصلاة على النبي عقب الأذان، وهو عمل مشروع أصلاً في غير المنارات، فإذا فعل في المنارة للتذكير، فهو موافق للشرع، وفيه مصالح جمة، فإذا كان في يوم جمعة، ليعلم الناس فضلها وفضله".
15- وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن العبد اللطيف الشافعي، (ت: 1206هـ) مجرد الابتداع ولفظ المحدث ليس مستنكراً لقوله تعالى: ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث)2/ الأنبياء.
16- قال الشيخ حسين أحمد الدوسري الشافعي (ق13هـ) من قواعد الشافعية: " كل ما لم يرد فيه نهي يجوز فعله، والزعم بتحريم ما لم يرد تحريمه من المحدثات خطر عظيم، لأنه يطال إبطال كل العلوم والكتب والتفاسير وحتى القرآن الذي شكله وقسم أرباعه – الحجاج – لأن ذلك محدث، والاستشهاد بحديث: " كل بدعة ضلالة " دون فهم مرادها الشرعي، يبطل الدين كله، لأن هذا عام مخصوص، بدلالة الأدلة المتعددة عليه، تخصصه.
17- وقال الشيخ محمد الملا الحنفي (1198- 1270هـ): " البدعة ما خالفت الكتاب والسنة والإجماع، والآثار، أما إحداث الخير الذي لا ترده الشريعة، فهو على قاعدة العز بن عبد السلام، في الأحكام الخمسة.
المطلب الثاني: فهم الموسعين لمعنى البدعة:
1- يدور حول الأحاديث الثلاثة المعروفة: حديث جابر: " شر الأمور محدثاتها..." وحديث عائشة: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وحديث جرير: " من سن في الإسلام سنة حسنة، ...أو سيئة" (رواهم: مسلم).
2- قول النبي: " إن معاذا قد سن لكم سنة، كذلك فافعلوا" في المتابعة بصلاة المسبوق، والاتمام بعد التسليم" ( أحمد وداود).
3- ما رواه البخاري : " ركعتان قبيل القتل صبراً سنة خبيب بن عدي" .
4- ذكر النبي في الحديث: أن هناك سنة حسنة، وسنة سيئة، له دلالة واضحة لمن قسم البدعة بالمحمودة أو المذمومة.
المبحث الثاني: المطلب الأول: نصوص المضيقين لمعنى البدعة:
1- قال ابن الجوزي: أغلب المبتدعات تخالف الشريعة، بزيادة أو نقص، وما لم يخالفها فجمهور السلف يكرهونها، ولو كانت جائزة، حفظاً للاتباع، ولهذا قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر: " كيف اجمع القرآن ولم يفعله رسول الله، ولكن الصحابة أقروا صلاة التراويح، التي جمعهم عليها عمر، في رمضان، (تلبيس إبليس).
2- وقال الشوكاني: " حديث: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" دليل لمنع كل المحدثات، سواء في الفعل أو الترك، وهذا من أصول الدين لمنع البدع والمحدثات.
3- قال الصنعاني: " أنكر الصنعاني أن يقال للبدعة حسنة، بقوله: ليس في البدعة حسن، لكنه ذكر
أن العلماء كذلك جعلوها عام مخصوص، وأقسام خمسة: منها تدوين العلوم، والرد على الملاحدة،
وبناء المدارس، والتوسع في العمران" (سبل السلام).
4- قال صديق حسن خان: " من ذهب على تقسيم البدعة خمسة أقسام فهو قول ساقط، لأن كل بدعة ضلالة"، لرد جميع البدع، (أبجد العلوم له).
المطلب الثاني: فهم المضيقين لمعنى البدعة:
التمسك بظاهر الأحاديث المحذرة من المحدثات والبدع، ووصفها بالشر والضلالة، والنار، دون تفريق بين ما يوافق الشرع أو يخالفه، لأن الشرع عندهم اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفسروا السنة الحسنة بأنها في الأصل سنة مشروعة مندثرة فمن أحياها فله الأجر، ولم يعتبروها أمراً محدثاً.
وقفة مع الشاطبي في تعريفه للبدعة:
1- الشاطبي يرى أن تسمية البدعة المشروعة، بدعة حسنة، خطأ فادح، لأن الابتداع في الدين مرفوض، وما كان حسناً لا يعارضه شرع فلا يسمى بدعة أصلاً.
2- واعترض على تقسيم العز بن عبد السلام البدعة، تحت الأحكام الخمسة، قائلاً: هذا يتحقق في المصالح المرسلة، التي لا يشملها نص مخصوص، لكن لا تسمى بدعة، لأن الأصل في ذم البدعة.
3- عقد الشاطبي فصلاً بعنوان: (أحاكم البدع الحقيقية والإضافية)، الأولى لا دليل على مشروعيتها البتة، لا نص ولا استدلال معتبر، والثانية، لها متعلق دليل، ولكن فيه شبهة عدم التعلق، فهي سنة من ناحية، وبدعة من ناحية أخرى.
4- الشاطبي يرى اتخاذ البخور في المساجد بدعة، والتزام الدعاء للأمراء والراشدين يوم الجمعة بدعة، والذكر الجماعي بدعة، والمولد النبوي بدعة، وصوم وقيام ليلة النصف من شعبان بدعة، ولهذا نجد الشاطبي وسط بين الفرقاء في توصيف البدعة.
الخلاصة: أن المتخوفين من البدع ينصب كثير من تحذيرهم منها على: بدع الخوارج، والرافضة، والمعتزلة، والقدرية، أو الجبرية، أو المرجئة، أو المجسمة ونحوهم، ولا يرون في المحدثات النافعة في العلم والمساجد والخير وأنواع الصدقات من حرج، وكان علماء السلف يحذرون من المبتدعة هؤلاء، كما ورد عن: سفيان الثوري+ والفضيل بن عياض+ وعبد\ الله بن المبارك+ والخوف كل الخوف في قياس هؤلاء على محدثات خلافية يهجر المسلمون بعضهم بعضاً، تاركين أهل البدع الحقيقية من أعداء الدين، كالعلمانيين والملحدين والزنادقة.
الفصل الرابع: حكم الترك وأنواعه
الترك ليس له حكم، وإنما النهي يقتضي التحريم، وقد يراد به الكراهة فقط، وهو ليس بدليل شرعي عند أحد، وبعضهم يرى أن النهي يقتضي الكراهة، إلا إذا قرن بوعيد وعقاب وقرينة، فيكون للتحريم.
المبحث الأول: الفرق بين الترك، والسنة التركية:
الترك هو ما لم يفعله رسول الله ولم يذكره بشيء، أما السنة التركية، فهي ما تركه قصداً، وربما علل تركه له، بحالة ما أو تعليل ما، كامتناعه عن أكل صيد حمار وحش، بسبب إحرامه (حج أو عمرة)، وكامتناعه عن أكل لحم الضبط دون تحريم، بأن نفسه تعافه، (ليس من أكل قومه)، وتركه قصداً استلام الركن اليماني والشامي من البيت في الطواف، وتركه البول قاعداً مرة، لبيان الجواز، وله تعليلات طبية أخرى، وقالت عائشة: " أنه لم يكن يبول إلا قاعداً".
المبحث الثاني: تركه لا يدل على التحريم:
علل النبي تركه نقض بناء الكعبة، وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم خوف افتتان قومه بذلك، بتغليب درء المفسدة على جلب المصلحة، ومثله: تركه التزام صلاة التراويح خشية أن تفرض عليهم، وتركه الأمر بالسواك خشية أن يشق عليهم، وتركه الإحلال من حجته لأنه ساق الهدي، وتركه الخروج في غزوات لئلا يشق على أصحابه المقترين.
المبحث الثالث: الترك المقصود يفيد عدم الوجوب، لأن النبي ص لا يترك الواجب، فيكون حسب القرائن، للكراهة، أو الاستحباب، أو الحرمة، أو للإباحة، والترك غير المقصود لا يتعلق به حكم.
المبحث الرابع: فهم الصحابة لمدلول الترك:
أنه عفو وحلال: والخوف من السؤال عنه 1- لئلا يحرم عليهم وهو مسكوت عنه، 2- أو يصبح واجباً عليهم بسؤالهم عنه، 3- أو يسألوا عن المتوقع حتى يقع، 4- أو يتقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم حين يعلموها، 5- إضافة يوم التاسع إلى عاشوراء، لمخالفة اليهود فيه، ومخالفة اليهود والنصارى في مؤاكلة الحائض ومجالستها، فالترك ليس دليل تحريم على الإطلاق.
فما تركه رسول الله قاصداً، فهو: حرام، أو مكروه، أو مباح، أو مستحب، وما لم يقرن بقرينة يعتبر مباحاً، والترك غير المقصود لا يتعلق به حكم شرعي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " دعوني ما تركتكم..." وقوله: " ما سكت عنه فهو مما عفي عنه" (وفيه راوٍ ضعيف).
الفصل الخامس: هدي النبي فيما أحدثه الصحابة
المبحث الأول: إقرار النبي بعضاً من محدثات الصحابة:
1- التزام بلال رضي الله عنه بركعتي الوضوء (البخاري وأحمد).
2- صلاة خبيب بن عدي بركعتي الشهادة والقتل (البخاري).
3- قراءة سورة الإخلاص في الصلاة قبل كل سورة يقرؤها، إمام قباء، وتعليله بحبها (البخاري).
4- ختم كل قراءة في صلاة بسورة الإخلاص من قبل أحد أمراء السرايا، وتعليله بأنها صفة الله (متفق).
5- التزام قتادة بن النعمان بقراءة سورة الإخلاص في قيام ليله، لا يزيد عليها، وقول النبي أنها تعدل ثلث القرآن (البخاري وأحمد).
6- دعاء صحابي بدعاء من تأليفه سمعه رسول الله وقوله: " أنه دعا باسم الله الأعظم" (السنن).
7- زاد صحابي بعد رفعه من الركوع بدعاء: " ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً" سمعه النبي وقال: رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرون أيهم يكتبها" (متفق).
8- سن الصحابي معاذ بن جبل الالتحاق بصلاة سابقه، والإكمال آخر الصلاة، فأقره النبي. (أحمد)
9- رقية أبي سعيد الخدري لسيد قومه بالفاتحة، كررها فشفي الرجل وأعطوه جعلا عليها. (متفق)
10- روى خارجة بن الصلت التميمي أن عمه رقى مجنون بالفاتحة ثلاثة أيام فبرأ، فأعطوه مائة شاة، (أحمد).
المبحث الثاني: إنكار النبي بعض محدثات أصحابه:
1- إنكار النبي على تقرب أبي إسرائيل بالصمت، والشمس، والوقوف، والصوم فأقره على الصوم فقط، ونهاه عن أذى نفسه بغيره (البخاري).
2- نهي النبي الثلاثة الذين تعهدوا (نذروا) أن يصوم أحدهم الدهر، ويقوم آخر الليل كله، ويعتزل آخر النساء، فنهاهم وقال لهم: " أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، ..." (متفق).
3- منع النبي عثمان بن مظعون التبتل، وترك النكاح" لأنه لا رهبانية في الإسلام (شرح صحيح مسلم للنووي).
4- نهي النبي أصحابه عن الوصال في الصوم، شفقة عليهم (متفق).
5- إنكاره سجود معاذ بن جبل للنبي، تقليداً لما قاله قسس ورهبان اليهود، فقال النبي: " كذبوا" (أحمد).
الفصل السادس: هدي الصحابة في المحدثات بعد وفاته
المبحث الأول: محدثات الصحابة بعد وفاته  :
1- جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، بعد ترددهم.
2- جمع عمر الصحابة على إمام واحد في تراويح رمضان.
3- رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير في أيام عيد الأضحى وعشر ذي الحجة، عقب الصلوات وفي الأسواق، وفي منى، وفي الفسطاط رجالاً ونساءً، وذكر البخاري جميع هذه الحالات.
4- قنوت عمر وعثمان وعلي وابن مسعود  في صلاة الصبح. (ابن أبي شيبة)
5- زيادة عمر، وابنه عبد الله، وأنس ابن مالك، في التلبية ما يقارب معانيها، إظهاراً للعبودية لله تعالى، (أهل السنن).
6- زيادة عثمان أذان " نداء أول" لصلاة الجمعة قبل وقت، لإعلام الناس بعد اتساع سكن المدينة، (البخاري وأهل السنن).
7- إجابة عثمان مقيم الصلاة بقوله: " مرحباً بالصلاة مرحباً وأهلاً" (ابن أبي شيبة+ الطبراني).
8- زيادة عبد الله بن عمر وابن مسعود ألفاظاً يسيرة في التشهد، (الطبراني).
9- افتراق الرجلين من الصحابة بقراءة سورة العصر، تيمناً للتواصي بالحق والصبر.
10- إكثار أبي ذر  من صلاة النافلة، دون حد من تشهد أو سلام. (أحمد).
11- تخصيص ابن مسعود يوم الخميس للوعظ، (متفق).
المبحث الثاني: إنكار الصحابة بعض المحدثات بعد وفاته  :
1- إنكار ابن عباس على معاوية استلام الركن العراقي والشامي من البيت (البخاري).
2- إنكار أبي سعيد الخدري على مروان بن الحكم تقديم الخطبة على صلاة العيد، وعلل مروان ذلك بانصراف الناس عن سماعها بعد الصلاة، فأراد إلزامهم بهذا، ولو كان في تحويل السنة بعد إلى قبل، لمصلحة.
3- إنكار كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن الحكم أداءه الخطبة قاعداً، ومثله فعل معاوية بعد كبره، وكذلك عثمان، واختلف الفقهاء بين من أجاز، ومن اشترط عدم استطاعة القيام. (الموسوعة).
4- إنكار امرأة على عمر في خطبته تحديد مهور النساء، فتراجع عن ذلك. (فتح الباري).
الفصل السابع: التوقيف في العبادات والقياس عليها
1- أصل العبادات توقيفية، ولا يجوز ابتداع ما يوازيها أصالة، لأن هذا باطل ومحرم.
2- لا يجري القياس فيما لا يعقل معناه من العبادات، وخاصة الفروض في كل أنواعها، عدا جزئيات وفرعيات العبادات المعقولة المعنى، فيمكن الاجتهاد فيها عند بعض الفقهاء، بخلاف آخرين منهم:
1- الاستجمار بالمناديل قياساً على الحجارة.
2- قياس طهارة من به سلس البول على المستحاضة.
3- إزالة سؤر الخنزير من إناء سبعاً بالماء وواحدة بالتراب قياساً على الكلب.
4- ارتفاع نجاسة الخمر بالتحول إلى التخلل.
5- مسح الراس مرة قياساً على التيمم ومسح الخف. (؟) فيه نص عن النبي.
6- جواز التلفظ بالنية في الصلاة قياساً على الحج والأضحية.
7- النية والتكبير والتسليم في سجود التلاوة قياساً على الصلاة.
8- أداء الصلوات بسبب في أوقات النهي.
9- جواز سفر السياحة قياساً على سفر التجارة. ( وهل هذا يحتاج فتيا؟).
10- جمع صلاتين بسبب المطر قياساً على جمع العشاءين.
11- وعشرات الأمثلة التي قاس فيها الفقهاء فرعاً على حكم أصل سبقه، للمشابهة بينهما، ومن ذلك أن امرأة سألت النبي ص عن قضاء صوم أو نذر او حج عنها فقال مشبهاً به الدين: " فدين الله أحق أن يقضى".
وسؤال عمر عن حكم قبلته لزوجته وهو صائم، فشبه النبي ذلك (بالمضمضة) وعدم تأثيرها.
الفصل الثامن:
نماذج من اختلاف السلف في 36 مسألة
اختلف العلماء في الحكم على المحدثات بين مبدع ومجتهد فيها حسب ما تحتمل من حكم، في الجواز أو المنع، وإليك الأمثلة:
1- اتفق أهل السنة أن من صفات الله كلامه، ومنه القرآن، وهو غير حادث في ذات الله، منذ الأزل قديم، أما كلامنا به وقراءتنا له فهي مخلوقة، حادثة، بحروف وأصوات وحبال صوتية، وكلامه به ليس ككلامنا به لأنه (ليس كمثله شيء) 11/ الشورى، وأنكر الإمام أحمد القول: بأن لفظي بالقرآن مخلوق، أو غير مخلوق. ورأى الإمام الحسين علي الكرابيسي صاحب الشافعي، القول: بأن لفظي بالقرآن مخلوق، واللفظ ذاته كلام الله غير مخلوق، وقال مثل ذلك " داود علي الأصبهاني" إمام الظاهرية، ومثله قاله البخاري " ألفاظنا بالقرآن من جملة أفعالنا، وهي مخلوقة" وألف كتاب " خلق أفعال العباد" ووافق الذهبي الكرابيسي، وأن الإمام أحمد سد الباب، لئلا يكون ذريعة لفساد التصور.
2- إطلاق لفظ الصفات لله ، لم يرد عن الله ولا عن رسوله، ولا عن الصحابة، سوى عن سعيد بن أبي هلال، في نقله لحديث الصحابي الذي كان يكرر سورة الإخلاص في صلاته، فأمر النبي بسؤاله عن السبب، فقال: " هي صفة الرحمن" فأخبره أن الله يحبه لمحبته لها" (متفق).
وأنكر ابن حزم إطلاق كلمة صفات على الله مما وصف به نفسه.
3- لم يكن الناس في صدر الإسلام يسألون عن إسناد الحديث إذا أخبر به الثقة، حتى مر القرن الأول، وكانوا يعتبرون الحديث المرسل عن الثقة، وجمهور الأئمة والعلماء كانوا يأخذون به، والثوري، ومالك، والأوزاعي، حتى سمعوا مقالة شيخ من الخوارج: " كنا إذا هوينا أمراً جعلناه حديثاً" فبدأ العلماء بالتثبت.
4- الكلام في أعمال القلوب: كالإخلاص، واليقين، والمراقبة، والخوف، والرجاء، والرضا، والخشوع، والرياء، والنفاق، والعجب، والكبر، والحسد، وأهتم بها " المحاسبي" وتحفظ عليها الإمام "أحمد" وطلب من "إسماعيل السراج" أن يحضره إلى بيته حين يجتمع بالمحاسبي وجماعته (الصوفية)، فيسمعهم دون أن يروه، فبكى لبكائهم، ووعظهم، وأثنى عليهم، لكنه لم يُفْتِهِ بأن يجتمع بهم (البداية والنهاية)، وعلل ابن كثير كراهية أحمد بسبب استخدام المحاسبي علم الكلام في وعظه، والتربية السلوكية.
5- التلفظ بالنية في الصلاة: الأصل أن محلها القلب دون التلفظ بها، واستحبها الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، وأباها المالكية وابن تيمية.
6- الجهر بالبسملة في الصلاة: اختلفت المذاهب في قراءتها، والجهر بها، بين الوجوب والسنية، سراً أو جهراً، وروى عبد الله بن مغفل، أنه لم يسمعها من الرسول وخلفاؤه الثلاثة، واعتبر النخعي ووكيع أن الجهر بها بدعة، وطالب الجهر بها مهاجرون وأنصار معاوية.
7- قنوت الفجر: مشروع عند النوازل، وقنت رسول الله شهراً في الصلوات الخمس، وحصره الشافعية والمالكية في صلاة الفجر، وأنكر مشروعيته الحنفية والحنابلة.
8- القنوت في الوتر: مشروع عند الحنفية، والحنابلة، والثوري، وابن راهويه، وابن المبارك، طوال السنة، وعند الشافعية في النصف الثاني من وتر شهر رمضان، وأنكره مالك، وطاووس.
9- وضع النعلين بين القدمين في الصلاة: لئلا يؤذى بهما أحد، ورى آخرون أن يضعهما أمامه دون موضع السجود.
10- الاضطجاع بعد سنة الفجر: جعلها ابن حزم واجبة، لمن صلى سنة الفجر، قبل الإقامة لها، بل جعلها شرط صحة، ورأها آخرون سنة أو مستحبة، واعتبرها ابن مسعود بدعة، وكرهها ابن المسيب، وابن جبير، والنخعي، وقال: هي ضجعة الشيطان. (ابن شيبة).
11- جلسة الاستراحة: بعد الركعة الأولى، أو الثالثة، استحبها الشافعي، وكرهها آخرون ومنهم ابن مسعود، (ابن شيبة).
12- النداء الأول قبل الزوال يوم الجمعة: أحدثه عثمان لما كثر الناس، لتهيأوا للصلاة، ووافقه جمهور الصحابة عليه.
13- التوقيت في المسح على الخفين: الجمهور يمسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة للمسافر، (مسلم) وروى مالك والليث، حديث ابن عمارة رخص له النبي المسح سبعاً وما شاء، (داود).
14- سنة المغرب القبلية: غير مستحبة عند الخلفاء الأربعة، ومالك، والنخعي، والاستحباب عند الشافعي وأحمد وبعض الصحابة، لحديث مختار بن فلفل (مسلم)، وأمر النبي بها لمن شاء (متفق).
15- صلاة الضحى: اختلفوا فيها كثيراً بين من يفعلها سنة، أو يتركها سنة، وتستحب في البيوت، وتعمد تركها أحياناً لئلا تشبه الفرائض، وقال ابن عمر إنها بدعة.
16- سجدة الشكر: للسرور بنعمة أو نصر، سنة عند الشافعي وأحمد والليث، وصاحبا أبي حنيفة، وكرهها أبو حنيفة ومالك، واعتبرها النخعي بدعة.
17- صلاة الاستسقاء: سنة في خطبة صلاة الجمعة عند الحنفية، لا غير، وعند الجمهور يسن الخروج إلى البر وصلاة ركعتين وتحويل الرداء في الخطبة (مسلم).
18- محاريب المساجد: قيل أول من أحدثها عمر بن عبد العزيز، عندما كان والياً على المدينة، وروي أنها كانت في عهد النبي، لحديث وائل بن حجر، (البيهقي)، واعتبرها السيوطي بدعة.
19- الخطبة على المنبر: كانت على باب الكعبة عهد رسول الله، وجعلها معاوية على منبر في المسجد الحرام، ولم يعترض أحد من الصحابة، والسلف، فاعتبر سنة.
20- الدعاء بعد السلام من الصلاة: الجمهور سنة الدعاء بعد السلام منها، وآخرون – ابن القيم - أنها قبيل السلام بعد التشهد، وما بعد السلام يكون عقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الدعاء عقب الصلاة كثيرة جداً، واختلفوا في تأمين المأمومين على دعاء الإمام رافعاً يديه، بعضهم أجاز، وبعضهم أنكر واعتبرها بدعة، ومنها مسح الوجه بعد الدعاء، وفي كل هذه الأمور أحاديث تجيز ذلك.
21- السجود على الحجر الأسود: استلامه وتقبيله سنة للطائفين، عند الصحابة والتابعين، ووضع الجبهة عليه جائز إلا عند مالك، اعتبر ذلك السجود عليه بدعة. (شرح مسلم).
22- رفع الصوت بالتكبير يوم العيد: قال به الشافعي، واعتبره أبو حنيفة بدعة، لقوله تعالى: (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة، ودون الجهر من القول) 205/ الأعراف، واختلفوا في وقته كثيراً لاختلاف الصحابة به كذلك.
23- خرص الرطب والعنب: لتحديد مقار الزكاة فيها، (أبي داود)، وأقره داود الظاهري في النخيل فقط، وكرهه سفيان الثوري، وأبطله الحنفية، وأن الزكاة ما يحصل باليد بعد النضج، وبدعه الشعبي، واعتبره المانعون أن الخرص في خيبر للتقدير فقط.
24- دعاء تقبل الله مني عند ذبح الأضحية: ودعاء النبي به عند أضحيته (مسلم)، وكرهه أبو حنيفة، ومالك، وأجازه الشافعية.
25- العقيقة: أوجبها الليث بن سعد، وداود الظاهري، ورواية عند أحمد، وبدعها أبو حنيفة.
26- إشعار الهدي: للحج (مسلم)، والنخعي، وأبو حنيفة اعتبراها مثلة، وبدعة، وقال عنها وكيع سنة، (كالحجامة والفصد والختان).
27- تكرار السعي للقارن: والإفراد أفضل عند مالك والشافعي، ورجح الحنابلة التمتع، والقران أفضل عند الحنفية، (ويكرر السعي لهما، والطواف يكرر لهما)، ورأى آخرون أن السعي مرة واحدة لهما، (مسلم).
28- التعريف بغير عرفة: وفضائل يوم عرفة كثيرة، واجتماع الناس في مساجد الأمصار يومها، للدعاء والذكر، فعله ابن عباس في البصرة، وأقره أحمد ابن حنبل، وكرهه نافع، والنخعي، ومالك، وبدعه.
29- إحياء ليلة النصف من شعبان: اشتهر أمر الاهتمام بها في التعبد عند تابعي أهل الشام، وأكرها تابعي أهل الحجاز، واعتبروها بدعة، لكن أهل مكة كانوا يحيونها بالحرم صلاة وطوافاً، وقراءة قرآن، واعتبر فضلها ابن تيمية، وأحمد، وأنكر ذلك ابن عربي المالكي، واعتبرها ليلة عادية.
30- تلقين الميت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" (مسلم والسنن)، أما تلقينه عند دفنه في القبر، كرهه بعض الحنفية والمالكية، واستحبه الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والمالكية، والنووي، وأهل الشام يفعلونه.
31- حلق الشارب: من سنن الفطرة، ووردت الأحاديث بألفاظ: (القص، والتقصير، والإحفاء، والإنهاك، والجز، والحلق)، وقال به ابن حجر، وقال القرطبي: " أن يؤخذ ما طال على الشفة، بحيث لا يؤذي الأكل، ولا يجتمع فيه الوسخ" وليس بالاستئصال عند مالك.
32- التغليظ في اليمين بالحلف بالمصحف: لحديث: " اليمين على المدعى عليه" ( متفق)، ورأى بعض العلماء تغليظ اليمين بجعله: يوم الجمعة، أو بالمسجد، عند مالك، والشافعي، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، ورأى البعض أن يتجه إلى القبلة عند الحلف، وعند مالك بلفظ: " احلف بالله الذي لا إله إلا هو" ورأى أصحاب الشافعي الحلف على المصحف تغليظاً، واختلفوا عليه أو بدونه.
33- القضاء بالشاهد ويمين المدعي: قال به الثلاثة، عدا الحنفية، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والذين اثبتوه استدلوا بقضاء رسول الله به (مالك، وأحمد، وغيرهم)، وقضى به الخلفاء الأربعة، ومعاوية، وعمر بن عبد العزيز، واعتبرها محمد بن الحسن وابن أبي ذئب، والزهري بدعة.
34- الطلاق الثلاث في كلمة واحدة: أصل الطلاق السني واحدة، للمراجعة، لكن الأئمة أوقعوا الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، فمن مبدع له، ومن محرم له، لمخالفة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
35- طلاق المرأة السني يكون في طهر لم يمسها فيه، وذلك لتتبين العدة، بحمل أو بدونه، وفي حال الطلاق بالحيض، أمر المطلق، أن يمسكها إلى الطهر الثاني، عقب الحيض الأول، وذلك لتهيئة الجو لهما في الوئام والإمساك إن أراداه.
36- المعانقة في العيدين والعودة من السفر: حديث: " تمام تحيتكم بينكم المصافحة" (أحمد + ت)، لكن النبي عانق جعفر، وزيد بن حارثة، حينما قدما عليه.
لو سلمنا بكل من قال ببدعية أمر ما، من فروع الشريعة واجتهادات العلماء فيها، لم يبق عالم سالم من البدعة، وهذا لا يجوز على العامي، فكيف يرمى به عالم مجتهد؟!
الفصل التاسع
نماذج المضيقين في بعض المحدثات
1- مجلس عزاء الميت أجازه ابن باز، وابن جبرين، وبدعه ابن عثيمين، والالباني، والفوزان.
2- وعشرين مسألة ذكرناها فيما سبق صدر الكتاب، الصفحة الثالثة من هذا التلخيص.
3- وصف الألباني رسم خطوط على سجاد المساجد لتسوية الصفوف بدعة، (شريط له 642).
4- تقبيل المصحف عند ابن عثيمين والألباني بدعة، وجائز عند ابن باز والفوزان، وفعله عكرمة.
5- وبدع الفوزان، والألباني، اتخاذ المسبحة للذكر، وأجازها ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين.
نماذج وأدلة
المسألة الأولى: مجلس العزاء: لحديث: " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة..." (ابن ماجة)، وكرهه الشافعي.
المسألة الثانية: طعام عشاء الوالدين: استدل المجيزون بذبح النبي ذبيحة والتصدق بها عن خديجة.
المسألة الثالثة: دخل النبي على زوجته صفية وبين يديها (أربعة آلاف نواة تسبح بهن)، وعلمها أن تقول: " سبحان الله عدد خلقه" (ت+ ح)، أجازها ابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، وابن تيمية، وبدعها آخرون.
المسألة الرابعة: التكبير بعد سورة الضحى إلى سورة الناس: قال به أهل مكة عند ختم القرآن، واستحبه أحمد من سورة الضحى، (تهليل وتكبير) يفصل بها بين السورتين، دون بسملة، ولا يثبت ذلك سوى حديث ضعيف.
المسألة السادسة: فضل ليلة النصف من شعبان: لم يثبت فيها شيء، سوى أن بعض السلف كان يعتني بها لما ورد فيها من أحاديث كلها ضعيفة، إلا أن الألباني صححها بكثرتها فضيلة.
المسألة السابعة: بدء المحافل بقراءة القرآن: أجازه الفوزان، شرط أن تكون الحفلات فيما يباح ولا يحرم، مع عدم وجود اختلاط، أو نساء سافرات، (؟؟؟؟)، وأجازها الألباني، واعتبرها بدعة: الشيخ بكر أبو زيد، وعبد الرزاق العفيفي، وتبعهم ابن عثيمين، في عدم السنية.
المسألة الثامنة: القراءة للصلاة من المصحف: ورد أن عبد عائشة ذكوان أمها وهو يقرأ من المصحف، (البخاري تعليقاً، وابن أبي شيبة)، وذكره ابن حجر، وأجازه مالك، في رمضان والنوافل، وبدعها الألباني، وأقر بصحة حديث عائشة، وقال: لكنه ليس منهج السلف، وهو مخالف للسنة، وقال: (والبدعة المخالفة للسنة متفق على محاربتها لو كانوا يعلمون)، وأجازها ابن باز، ذلك في جميع الصلوات، الفرائض، والنوافل، وابن عثيمين، وابن جبرين، للإمام والمأموم، والفوزان في صلوات النوافل.
المسألة التاسعة: حفلات تكريم حفاظ القرآن: اعتبرها الألباني بدعة، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بدعتها، وبدعت وليمة الطعام بمناسبتها، وأجازها ابن عثيمين، والفوزان، على ان لا يداوم عليها بيوم معين على الدوام.
المسألة العاشرة: تقبيل المصحف: بدعة عند ابن عثيمين، أقرب إلى الأثم، والألباني بدعها، واللجنة الدائمة للإفتاء قالت: لا أصل له، والفوزان يؤجر على نيته، واجازه ابن باز، ولم ير الإمام أحمد بأساً في تقبيل منبر النبي، وقبره، ورد النقل عنه بعض تلاميذه.
المسألة الحادية عشرة: قبض اليدين بعد الركوع: أستحبها ابن باز، وابن عثيمين، والفوزان، وحكم عليها الألباني بأنها بدعة ضلالة، ومحدثة في الدين، ولم يفرق هؤلاء بين ما قبل الركوع، وما بعد الركوع، (دون دليل صريح سوى قياسهم القيام والرفع هو قيام) م. ن، واستنكره الألباني أشد الاستنكار، وأنه لا دليل عليه من حديث، ولا أثر عن صحابي.
المسألة الثانية عشرة: القيام (التهجد) في العشر الأواخر من رمضان: وقال عمر عنها: " والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد صلاة الليل، أفضل من التراويح، ثم اتخذها المسلمون سنة لزيادة الاجتهاد في رمضان، وأجازها ابن عثيمين، وابن جبرين، وآخرون، ولم يمنعها أحد.
المسألة الثالثة عشرة: مقدار التراويح: الأئمة الثلاثة يرونها عشرون ركعة، وعند مالك وأهل المدينة، ستة وثلاثون ركعة، والفرق بين مكة والمدينة كان بسبب الطواف بعد كل ترويحة، وأفتى ابن تيمية أنها تجوز بكل هذه الصور والأعداد، عند أحمد، وأنها لا حد لها، لأنها نافلة، غير محددة، ومثله: ابن جبرين، والفوزان، وحرم الألباني الزيادة على إحدى عشرة ركعة.
المسألة الرابعة عشرة: تطويل اللحية زيادة على القبضة: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة عند إحلاله من النسك، وقال الحسن البصري مثله، والجمهور على أن تترك، ولا يؤخذ منها شيء، والشافعي، وكره مالك طولها الكثير، وابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، والفوزان، استحباب تركها فوق القبضة، وتحريم الألباني ما فوق القبضة، وأنه فعل السلف، وروى البخاري، وابن أبي شيبة عن علي، وابن عمر، وأبو هريرة كانوا يأخذون ما زاد على القبضة.
المسألة الخامسة عشرة: إقامة ندوات للتعريف برموز الأمة: أقامت جامعة الإمام محمد ابن سعود أسبوعاً للتعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم توقفوا عن تكراره، لاعتراض من يجيز المولد النبوي، للتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم، بالقول: هل ابن عبد الوهاب أولى من الرسول، فأحرجوا وتوقفوا عن إعادته، ويجدر الذكر بأن جامعة أم القرى، تقيم حفل سنوي لتكريم علماء مكة، ومنهم تكريم الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، وحضرت شخصيات رسمية وعامة الحفل، ولهذا أثيرت مسألة ما هو المانع من الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لنشر سيرته العطرة والتعريف بجهاده العظيم! ولما سئل العلماء عن السبب في التفريق بين الاحتفالين، لم يعطوا جواباً مقنعاً.
المسألة السادسة عشرة: التهنئة بالعام الهجري: ذكره السيوطي في كتاب خاص "بالتهاني" وأنه من العادات، ولا يوصف بالسنة، ولا بالبدعة، وأجازها نصف إجازة ابن باز، وابن عثيمين، (الرد على التهنئة، وعدم ابتدائها)، لمن قال: " كل عام وأنتم بخير" تقول: " وأنت كذلك" ولا تبتدأ بذلك، وأجازها ابن جبرين، على أن لا تتخذ عادة، وبدعها الفوزان، وشبهها بتهاني النصارى.
المسألة العشرون: خطب الجمعة في الهجرة، وذكرى انتصار بدر، والإسراء والمعراج، وما شابهها، أجاز ابن عثيمين خطب المناسبات الدينية، للتذكير، وأنه من فقه الخطيب، وأنكر جوازه الفوزان.
الفصل الحادي عشر
صفات البدعة المذمومة في الشرع
1- أنها لم تكن في زمن النبي، ولا صحابته، ولا أيام السلف الصالح (القرون الثلاثة).
2- يقصد بها صاحبها إحداث عبادة لله، وزيادة في الدين.
3- مضاهاة الدين، وتغيير بنيته.
وهي تشمل:
1- إضافات في الاعتقاد، وتشبيه الله بخلقه، والقول بالحلول والاتحاد، ووصف المخلوق بصفة ربوبية، والاعتقاد بتحريف ونقص القرآن، أو تكفير المسلمين، أو بغض الصحابة، أو الاعتقاد بعصمة غير الأنبياء، منها ما هو مكفر، ومنها ما هو ضلال وفسق.
2- تغيير هيئات الصلاة المفروضة وغير المفروضة، وتغيير الترتيب المعهود عن النبي والسلف.
3- تغيير توقيت الصيام، والحج، والصلوات.
4- إضافات إلى هيئات الصلوات وأعدادها.
5- اختراع عبادات غير ثابتة بأحاديث صحيحة، كصلاة الرغائب، وليلة النصف من شعبان.
6- اختراع هيئات دائمة لمناسبات شرعية، لم يشرع فيها ذلك، إلا إذا كان من غير قصد ولا نية، سوى الذكرى والوعظ، والعبرة، ونشر المعلومة والعلم.
7- تغيير مقدار الكفارات المشروعة، وعدة المطلقات، وأنصبة المواريث، بالهوى والتشهي.
8- التفريق بين السنة السيئة، وهي (البدعة)، والسنة الحسنة، وهي (مباحة).
9- القول عن حكم بدعة، لا يعني وصف من أجازه أنه مبتدع ضال، ولا يوصف بالابتداع.
10- طالب العلم ينبغي أن يكون مؤدباً قبل أن يكون عالماً.
ملاحظة:
1- حدث د. اسحق الفرحان ابن باز فقال له: يوم رأس السنة الميلادية، إذا مر غريب أجنبي على الأردن وعمان يظن أنها بلد نصراني من كثرة الاحتفال والزينة، وليس لدينا طريقة نرد بها هذا، سوى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لنبين أننا كذلك بلد إسلامي، فقال ابن باز له: " أنتم أدرى بأحوالكم". (فتوى).
2- كل شعوب الأرض تحتفل بعظمائها، إلا المسلمين يتحرزون من ذلك، أليس هذا يعتبر تقصيراً وطمساً لإنجازاتهم؟! وغمطاً لإنجازات رموزهم وأبطالهم.
وأضيف أنا الملخص لهذا الكتاب فأقول:
1- " هل ديننا العظيم، الذي نزل للبشرية كلها، عبر القرون والعصور، لم يتبق فيه من يفتي في مسائله هذه الصغيرة، التي لا تتجاوز أصابع اليدين مرتين، سوى أربع أو خمس علماء من أرض نجد حصراً، ألا يوجد علماء كبار من أرض الكنانة، والأزهر الشريف، وأرض الشام، وأرض فلسطين، وأرض العراق، وأرض المغرب العربي الكبير، وأرض السودان، وأرض الأناضول، وأرض الهند الكبير، وأرض أندونيسيا العظيمة، وأئمة السلف في الفقه، كانوا يرحلوا من بلد إلى آخر، لينوعوا طرق تفكيرهم، ووعيهم، وفهمهم لشريعة الله، ويتتبعوا الآثار في كل الأقطار، ثم نجد اليوم الفقه حصر في زاوية لدى هيئة صغيرة لا تتعدى عدد أصابع اليدين من لون واحد، ومزاج واحد، وعقلية واحدة، ومصدر واحد، لا يتعدى الشيخ الكبير ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه محمد ابن عبد الوهاب.
2- بالإضافة إلى أننا نجد تلاميذ هذا الفريق يتصارعون في دائرة ضيقة من المسائل، وكل الهم والحرص، تبديع أكبر عدد من المسلمين، وإخراجهم من دائرة الشرعية الإسلامية، وأهل السنة والجماعة، وكأن أهل القبلة، لم يعودوا أهل قبلة واحدة، وكتاب واحد، ورب واحد، مع جرأة في التبديع والتكفير، والتضليل، للكبير قبل الصغير، وللعالم قبل العامي والجاهل، وكأننا في ساحة حرب، وكأن الإسلام ليس أمامه مشروع ضخم من الحضارة والبناء والتوحيد ورص الصفوف، للقضاء على الجهل والمرض والتخلف والذل والمهانة والاستعمار المبطن والمكشوف.
3- وكذلك لا تجد أسنان داعية من هؤلاء، تظهر من التبسم، من كثرة التعود على التكشير، والعبوس، والتجهم، مخالفين سنة النبي في البشر والتبسم الدائم، ومئات المسائل الحديثة، بحاجة إلى فتاوى واجتهادات جماعية، لكبار علماء الإسلام في الأرض، بينما نسمع فتاوى مضحكة لهشاشة العلل التي تحكم عليها بها، وكل ذلك والحجة الجاهزة التي لا علاقة لها بالأدلة من قريب أو بعيد: القول: " لم يفعله النبي، لم يفعله الصحابي، لم يفعله السلف" وكأن الشريعة كلها والاجتهادات جميعاً إلى يوم القيامة، على النبي وأصحابه والسلف أن يفعلوه، وهذا لم يقل به أحد من العلماء.
4- وأخطر ما في هذا الاتجاه، هو إباحة الاجتهاد غير المدرسي، اعتماداً على النص لا غير، مع أن جميع علوم الأرض لا يقبل فيها سوى أهل التخصص، والمهنة، وإن الشريعة والاجتهاد، ليس أقل مرتبة من علم الطب، والهندسة، والكيمياء، والفيزياء، والصيدلة، والإلكترون، وعلم الجينات والوراثة، وعشرات العلوم المتخصصة، التي لا يسمح بممارستها، والتحدث بها من غير أصحاب الكفاءة والترخيص المعتمد، لئلا يقع الخلل على عباد الله من نشر معلومة أو ممارسة خطأ على عباد الله، فكيف يسمح لغير المتخصصين بطريقة قانونية وعلمية، أن يضلوا عباد الله عبر القنوات والشبكات والإعلام؟ فهل دين الله مستباح لمن هب ودب، ويتخرج على ألسنة هؤلاء الأدعياء آلاف الناس، بثقافة مغلوطة محرفة، تحت دعاوى الرجوع للكتاب والسنة، مع أن مصادر التشريع متعددة على ضوء هذين المصدرين الرئيسيين.
5- ولقد تبلور الفقه والتشريع عبر الأئمة المعتبرين، بمدارسهم الفقهية المعتبرة المعتمدة، ولديهم عشرات آلاف الكتب، وعشرات آلاف العلماء في القديم (السلف) والحديث (الخلف)، يرمى هذا كله، أو يشكك فيه، أو يهمل، ليختزل الفقه والعلوم الشرعية بعدد من علماء بقعة صغيرة، من الأرض، بحجة أن هؤلاء هم العلماء، وغيرهم من علماء الإسلام في الأرض، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، في طي النسيان، أو التناسي، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أقول ذلك إلا من تحسري على إهمال العلماء العاملين من أهل الإسلام، حين سئل أحد هؤلاء، عن جلب علماء إلى منطقتهم، قال الشيخ: " لسنا بحاجة إلى علماء أغراب من خارج بلدنا" وكأن الدين ماركة قابلة للتأميم، والعياذ بالله، وهذا القائل من كبار علماء المجموعة، التي أتحدث عنهم، هداني الله وهداه للحق، والعمل به، والتوفيق والقبول.


أضف رد جديد

العودة إلى ”كتب وكتَّاب“