نبذ مختصرة من كتاب "مقالات الكوثري"

''

المشرف: محمد نبيل كاظم

قوانين المنتدى
''
أضف رد جديد
محمد نبيل كاظم
Site Admin
مشاركات: 776
اشترك في: الأحد نوفمبر 15, 2020 1:55 pm

نبذ مختصرة من كتاب "مقالات الكوثري"

مشاركة بواسطة محمد نبيل كاظم »

نبذ مختصرة من كتاب "مقالات الكوثري"
تقديم وتقريظ الكتاب للشيخ " محمد يوسف البنوري" الباكستاني:
قرظه ولخص فيه كثير من مقالات الكوثري، وأثنى على علمه الجم، وشجاعته الفائقة، في التصدي لكل من يريد حرف صراط الإسلام عن مسار الحنيفية، أو يلبس على الناس بجهله وقلة بضاعته، فيقلب الحقائق، ويسوق الأخطاء، عمداً أو خطأً، فيشتد على الأول، ويلين مع الثاني، حتى يردهما إلى صوابية الحق المبين.
مقدمة الشيخ الأزهري محمد أبو زهرة:
لا أعلم أن عالماً مات في عصرنا فخلا مكانه كما وقع للإمام الكوثري رحمه الله، وهو بقية السلف الصالح، من ورثة الأنبياء عليهم السلام، وكان مجدداً على مبدأ إحياء السنة، وإماتة البدعة، يحمل في حناياه شجاعة أهله في القوقاز، لنصرة الحق والدين، ولغته العربية تفوق أهلها، ولا يذكر في كتاباته منصبه في وكالة مشيخة الخلافة ورئيسها، ولما عرضنا عليه التدريس في الأزهر، ابى وبإصرار، لكنه أصر على ذلك متزرعاً بشيخوخته، ومرض زوجته، وهو لا يريد وظيفة لا يستطيع إعطاءها حقها من القوة والأداء، ما أنبله من عالم صادق مخلص.
تقديم من الشيخ محمد إسماعيل عبد رب النبي واعظ القاهرة:
لم أرى من يحب في الله ويبغض في الله بإنصاف كعلامة عصرنا محمد الكوثري رحمه الله تعالى، لا تأخذه في الله لومة لائم، لم أذهب إلى بيته لأسأله إلا وجدت غيري يسبقني من كل أقطار المسلمين، يسألوه ويستفسرون منه عن معضلات القضايا، وعويص المسائل، فيجدون عنده مبتغاهم، بالدليل والبرهان، وهو يجيد أربع لغات، وكان عالماً إسلامياً عالمياً بكل معنى الكلمة.
المقالة1: مصاحف الأمصار:
كفى ووفى في مقالته عن حفظ وتدوين القرآن برواياته المتواترة، وغير المتواترة، وأبان بعض أماكن مخطوطاته منها، ونسخه بعد ذلك، لتصل النسخ إلى عشرات آلاف النسخ في سائر الأمصار.
المقالة2: ما هي الأحرف السبعة؟
أول من بدأ بتعليم القرآن في المدينة "مصعب بن عمير" ثم لما دخلها النبي مهاجراً، أصبح القراء بالمئات، وأساتذتهم في ذلك " معاذ بن جبل+ وعبد الله ابن مسعود في (الكوفة)+ وأبو موسى الأشعري في (البصرة)+ وأبو الدرداء في (دمشق)+ وكان الإمام ابن عامر (أقدم القراء السبعة) له وحده بدمشق أربعمائة عريف يعلمون القرآن بإشرافه، وقد تواترت الأحاديث في نزول القرآن على سبعة أحرف، واختلفوا في تفسيرها على أربعين قولاً، لا يسلم منها إلا القليل، كما بينه حديث أبي بن كعب في (البخاري+ ومسلم+ والترمذي) مراعاة للهجات قبائل العرب التي تخالف قريش في بعض الحروف، لكن بعد تمكن الإسلام في القبائل، رجع الناس إلى حرف واحد، هو لغة قريش، وقراءة النبي الأخيرة، ذكره الطحاوي، والشافعي، وابن حجر، وقيل أنه نسخ ذلك أخيراً، مع بقاء الأوجه المتواترة.
المقالة 3: بدعة الصوتية حول القرآن:
يقول الباقلاني: من زعم أن السين من (بسم الله) بعد الباء، والميم بعد السين لا أول لهما، فقد خرج عن المعقول، وجحد الضرورة، وأنكر البديهة، (الشامل) لإمام الحرمين، و(نجم المهتدي) لابن المعلم القرشي، وقال الحليمي في (شعب الإيمان)، من زعم أن خطه في كتابة القرآن هو عين كلام الله القائم به، فقد أبعد، والقرآن في اللوح، وفي لسان جبريل، ولسان النبي، وألسنة الصحابة، مخلوق محدث، كما أن كتابة كلمة نار، لا يعني أن النار فيما كتبناه، قال العز ابن عبد السلام: " القرآن كلام الله صفة من صفاته، قديم بقدمه، ليس بحروف ولا أصوات، ومن زعم غير ذلك يحاجج، وإلا يعزر.
المقالة 4: كعب الأحبار والإسرائيليات:
الجمهور على توثيق كعب، وترجم له الذهبي، وابن عساكر، وابن حجر، لكن بعض المحدثين، وابن عباس نسبوا إليه الكذب، وقيل أن عمر استشاره في بناء المسجد الأقصى، فأشار إليه ببنائه خلف الصخرة، فقال له عمر: " يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، بل أبنيه أمامها، حتى لا يستقبلها المصلون" ومن التاريخ أن عمر+ وابن عباس+ وعوف ابن مالك+ ومعاوية، ما كانوا يأتمنون كعباً، إلا فيما لا يتناقض مع الإسلام، ولهذا غربلوا رواياته، حسب هذه القواعد، فلا تأثير له على الإسلام، طالما أن الأحاديث سقيمها وصحيحها تروى بأسانيدها، وعلى المحققين المتثبتين التثبت فيما يؤمن به، أو ينقل عنه.
المقالة 5: من أحاديث رمضان:
تعقيب على جريدة الأهرام، في روايتها حديثي: " إياكم وخضراء الدمن" و " تخيروا لنطفكم، فإن العرق دساس" وكلاهما لا يصحان، وهما أحاديث ضعيفة، أقل ما يقال فيهما.
المقالة 6: كلمة حول الأحاديث الضعيفة:
الحكم على حديث بالضعف أو الوضع لا يحتاج إلى إجماع النقاد عليه بهذا الحكم، لكن رمي الرواة بالكذب، كافٍ أن يقربه من الوضع، قال النسائي: " الكذابون أربعة: منهم الواقدي، وهو متروك عند أحمد+ البخاري+ وابن معين+ وأبي داود+ وأبي حاتم، لكن هذا لا يعني الإجماع، كما أن رواياته في المغازي، غيرها في الأحكام، ففي الأولى نحتاجها، لكن في الثانية، لا لأن الأمر أدق ويحتاج للتثبت أكثر، ولهذا يؤخذ بالحديث الضعيف في أمور بشروط يعرفها العلماء وأهل الشأن، بأن يكون 1- الضعف غير شديد، 2- الاندراج تحت أصل عام، 3- الاعتقاد بعدم ثبوته عند العمل به، وهذه أخذها العز، والنووي، (وأنواع الحديث الضعيف اثنين وأربعين نوعاً)، وهذا المثل العربي فيما ذكر أنه حديث، يتناقض مع (وتخرج الحي من الميت) ووضع ابن نوح، وعكرمة بن أبي جهل، ويكفينا لحسن تخير الزوجة الصالحة، حديث: " فاظفر بذات الدين"، كما لا يثبت حديث الجمل الذي سيبه النبي .
المقالة 7: ليلة النصف من شعبان:
ألف في فضلها ابن حجر المكي، وعلي القاري، وسالم السنهوري، والنجم الغيطي، و(اللطائف) لابن رجب الحنبلي، وأخرج (الترمذي + وابن ماجة + وأحمد) أن النبي  خرج ليلتها إلى البقيع يدعو الله تعالى، وذكر لعائشة ا أن الله يغفر هذه الليلة للتوابين، (وان كان الحديث فيه انقطاع) وله شواهد، لكن لم يثبت صلاة خاصة لهذه الليلة، كما ذكر عبد الحي اللكنوي، وقال ابن حزم: النزول ليلتها، فعل من الله لقبول الاستغفار، وليس النزول الحسي، كما يقال عند العرب: " نزل فلان عن حقه" يقصد تنازل، وهذا يبطل قول الحشوية الذين يفسرون النزول بالانتقال الحسي، وهذا في المخلوقات لا في الخالق.
المقالة 8: أسطورة قتل مرتدة في عهد الصديق :
وهي " أم ورقة الفزارية" وأنه مثِّل بها بشقها من رجليها بفرسين يجريان، وقد سقط من سند الحديث ثلاثة رجال، وسعيد يروي من حفظه، وهو مظنة الخطأ، خاصة أنه اختلط قبيل وفاته، والوليد مدلس، ومحمد بن عيسى الأموي الدمشقي، مدلس، وكان يدعي أنه محمدي عند كلامه في الفقه، ليتملص من معرفة الفقه على مذاهب الأئمة، على طريقة لا مذهبيي هذا العصر، وللعلم فإن الحنفية لا يجيزون سوى حبسها، فضلاً عن ضعف الرواية سنداً ومتناً، وحديث الشرب بنفس واحد لا يصح، والعمل بالحديث الثابت " الشرب ثلاثاً" .
أما أم قرفة عزيزة بني فزارة، " فاطمة بنت ربيعة بن بدر العجوز" سنة ست للهجرة، تعرضت وأولادها لتجارة زيد بن حارثة، وجرح جرحاً بليغاً، فاستأذن النبي  لغزوهم، وكانت تحرض على اغتيال رسول الله، فأذن له النبي فغزاهم وقتلها مع أولادها، وقيل أن قيس بن مالك هو الذي قتلها، ولم يثبت عند المحدثين، كما في (عيون الأثر) لابن سيد الناس، ولا يثبت هذا بسبب اضطراب الروايات وضعفها، خاصة أن النبي  نهى عن المثلة.
المقالة 9: حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي:
عندما بعثه رسول الله  إلى اليمن، وسؤاله بم تقضي يا معاذ؟ وقوله: بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله، ثم اجتهد ولا آلوا" يعني يجتهد ولا يقصر، والحديث تلقته الأمة والفقهاء بالقبول، وكل ما يقال عن بعض الرواة فيه من جهالة، فهي غير معللة، ولا مفسرة، وأصحاب معاذ المجهولون هم صحابة، ومن سكان حمص، فلا يعتد بجهالتهم، وغاية ما يمكن القول فيه أنه مرسل، والحديث مشهور، ومعتبر عند كثير من العلماء، كما قال: " الخطيب البغدادي" في كتابه " الفقيه والمتفقه" خاصة أن الحديث يجمع في طياته (الفقه والحديث)، وهذا يؤكد ما أشار إليه الحديث، من قبول القياس عند الفقهاء.
المقالة 10: حديث " لا وصية لوارث":
قال ابن حجر أن الحديث عند الشافعي في الأم متواتر قاله النبي  يوم الفتح، وهو من السنة عند مالك في الموطأ، وأخذ به أحمد، إلا أن يجيزه الورثة، وعند ابن هبيرة الحنبلي، نسخت الوصية بآية المواريث، أو بهذا الحديث، وهذا بإجماع الصحابة عند ابن حزم، وهو عنده متواتر، وهو صحيح من غير وجه مرسل مجاهد.
المقالة 11: حديث " من تشبه بقوم فهو منهم":
وقال ابن مسعود: " من كثر سواد قوم فهو منهم" أخرجه أبو يعلى، وعند الترمذي: " ليس منا من تشبه بغيرنا" في سنده " ابن لهيعة" ضعيف، ورواية أبي داود صححها ابن تيمية، واحتج به أحمد، واحتج به الأئمة الأربعة، وهو من جوامع كلمه ، وجعل بابه في التشبه " النجم الغزي" الشافعي، القرن 11 مجلداً ضخماً مخطوط في ظاهرية دمشق، (حسن التنبه لأحكام التشبه).
المقالة 12: كتب أحاديث الأحكام والاهتمام بالسنة:
نقلاً عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كان السبق لأهل العراق فيه، حتى لا يستخدموا القياس في مقابل ما يكفيهم من السنة الثابتة، ثم خلفتها الدولة المصرية أيام (الدولة البحرية والبرجية) وقد شارك بعض ملوكهم " الظاهر برقوق" في التفقه والسماع والرواية، و" المؤيد" روى عن السراج البلقيني، وسمع وروى عن المؤيد ابن حجر، وعده من شيوخه، وجلبوا كبار العلماء والرواة إلى مصر، ليتلقى المتعلمون منهم، فكانت القلعة المصرية مجمع العلماء والحكام، في القرون الذهبية، ثم انتقل الاهتمام بالحديث والفقه والعلم إلى المغرب العربي، ومن ثم إلى الهند، ومن أحسن الكتب في هذه الآثار " مصنف ابن أبي شيبة" وكتب الطحاوي" وكتب ابن المنذر" ومختصر الكرخي" وكتب ابن عبد البر" وكتب القطان" والبيهقي" والنووي" وابن دقيق العيد" و " اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لأبي محمد المنبجي، ومنتقى المجد لابن تيمية" و " نصب الراية للزيلعي" وفتح الباري، وفي الهند أبدعوا في خدمة السنة، وشروحها، وكتاب " إحياء السنن" للتهانوي، أو " إعلاء السنن" في عشرين جزءًأ ، ومن ذلك المفتي الهندي " الشيخ مهدي حسن الشاه جهانفوري" في شرحه كتاب " الآثار" لمحمد بن الحسن الشيباني في مجلدين.
المقالة 13: الموطأ ورواته:
سبق الإمام مالك في جمع ما اجتمع عليه أهل المدينة، " عبد العزيز الماجشون" فلما اطلع عليها الإمام مالك، قرر أن يقوم هو بجمع صحاح عمل أهل المدينة، ولما لقيه المنصور العباسي بالحج، أوصاه أن يجتنب في كتابه: رخص ابن عباس، وشدائد ابن عمر، وشواذ ابن مسعود،  جميعاً، من أصحابهم الفقهاء العشرة، فصار يسمعها للدارسين، ولهذا اختلفت الروايات عنه، واختلفت نسخ الموطأ كذلك، وبعضهم سمعه منه سبع عشرة مرة، ومنهم تسع مرات، ومنهم في أربعين يوماً، أو ثلاث سنوات، أو ثمانية أشهر، وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي ثلاثة وثمانين راوياً لكتاب الموطأ، وقد سبق الموطأ البخاري بكثرة رواته وطرقه، وقد استقصى اختلاف الروايات " أبو الحسن الدارقطني" ت: 385هـ واعتنى به ابن عبد البر كذلك، وهو كنز لمن أراد التفقه بالحديث والفقه معاً.
المقالة 14: فتح الملهم في شرح صحيح مسلم:
كثيرون اعتنوا بصحيح مسلم كلٌ حسب اهتماماته وعلومه، وذلك لأهميته العظيمة في شريعتنا الغراء، منهم: المازري، والقاضي عياض، وابن عمر القرطبي، والنووي، والخطابي، وآخرون، وأولها طباعة شرح النووي، ثم (إكمال إكمال المعلم) لابن خليفة الأبي، ولم تشفي هذه الشروحات غليل طالب العلم، حتى ظهر " فتح الملهم في شرح صحيح مسلم" مطبوعاً في الهند، وقد شرح صدر طالبي العلم بعمله المتقن من كل وجه، ومؤلفه محقق العصر، المفسر، المحدث، الفقيه البارع، النقاد الغواص، مولانا شبير أحمد العثماني شيخ الحديث ومدير دار العلوم الديوباندية (أزهر الهند).
المقالة 15: الدين والفقه:
أي مسلم يتجاهل قوله تعالى: ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) ثم يسوق لتشريف وتعظيم الأديان الأخرى المحرفة، ومساواتها بالإسلام، إلا كان كما توعده الله بقوله: (وهو في الآخرة من الخاسرين)، ولا حجة لمن ينبذ الفقه، لأن الفقهاء اختلفوا في ربع المسائل، واتفقوا في ثلاثة أرباعها، رحمة بالأمة، وثراءً للفقه نفسه، ليكون المصيب بأجرين، والمخطئ بأجر، واختلاف بعض الأحكام بسبب تغير عللها وأزمانها، لا يعتبر خلافاً أصلاً، ولا يحكم على النصوص بالعرف غير المشروع، ولا يقدم الرأي على كتاب الله وسنة نبيه، بالتشهي والخداع، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور.
المقالة 16: شرع الله في نظر المسلمين:
من حاول أن يقرب الشرع الإسلامي من قوانين غير إسلامية، فهو مريض القلب أثيم العقل، ومن فضل عقله على علم الله وشرعه، فليس من الإسلام في شيء، وقد ذكر الحافظ أبو شامة المقدسي: أن الملك الصالح نور الدين الشهيد، لما تولى الحكم وكانت البلاد فوضى عارمة، نصح بعض المقربين " الشيخ عمر الموصلي" أن يكتب للملك بان يأخذ على يد المجرمين دون انتظار التأكد من ثبوت جرائمهم، فكتب له الملك خلف توصيته: " حاشا أن أكون ظالماً وأتجاوز شرع الله، فأكون كمن يفضل عقله على علم الله" وأعاد التوصية إليه، فبكى الشيخ بكاء حاراً تائباً من هذه الزلة، وقال: أنا أولى منه بهذه الوصية، والتزم الملك شرع الله، فصلحت البلاد، واهتدى العباد، وانتصروا على الفرنجة والصليبيين، في مدة يسيرة، وهذه هي أسرار شريعة الله في الإصلاح والهداية، قال الشاعر لعبد الملك بن مروان: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا........فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع.
كمن يمزق سراويله الساترة لسوءته، لترقيع موضع من جبته، ومن الأسف أن يتصدر بعض من يظن نفسه عالماً ليستدرك على فقهاء الصدر الأول، ولا اعتبار للمصلحة إذا كانت تخالف شرع الله، وأول من بدأ هذا " النجم الطوفي الحنبلي في شرحه حديث: " لا ضرر ولا ضرار" قال: " إن رعاية المصلحة مقدمة على النص والإجماع عند التعارض"، ومن قال هذا فليس له نصيب من العلم ولا من الدين، وقد اعترض عليه ابن رجب الحنبلي: وذكر أنه شيعي منحرف، رافضي، يتظاهر بالتسنن، وكان يطعن بالخلفاء، ويقول عن نفسه: حنبلي رافضي ظاهري.....أشعري إنها إحدى الكبر.
المقالة 17: أيحق للإمام نسخ الأحكام؟
ذكر أزهري في مجلة الرسالة: أن ما صدر عن النبي  ينقسم إلى ما هو قول أو فعل أو تقرير رسول، وما صدر عنه بصفة مفتٍ أو قاضٍ أو إمام، للتمييز بين الدائم والمؤقت من الأحكام، ونسب هذا إلى " أبو جعفر بن النحاس" في كتابه " الناسخ والمنسوخ" نقلاً عن آخرين يرون أن من حق الإمام نسخ بعض الأحكام، لمجاراة الظروف والأحوال المتغيرة، لتطويع الفقه الإسلامي تحقيقاً لليسر لدى الناس والحكام، وهذا بسبب ما يرونه من تغيير دائم في القوانين الوضعية، فيظنون بأن الشريعة مثلها، وهذا وهم في عقولهم، لأن شرع الله ليس فيه حرج، وما يظنه أمثال هؤلاء مصالح، في الحقيقة هي عين المفاسد التي تبطل شرع الله، وتيسر التحلل من الأحكام، ومن هو الإمام في نظر الكاتب، بعد أن أسقط خليفة المسلمين، وألغيت وظيفته، وإذا أراد (الأستاذ الإمام) فها هو يغير في الأحكام ولا أحد يمنعه، - أظنه يقصد إمام الأزهر- وإن قصد إمام الباطنية الإسماعيلية، فكل الشرع ينسخ عندهم بالهوى والتشهي، كما ذكر الغزالي، في " فضائح الباطنية" وكما فضح ابن عساكر اليهودي الماكر ابن كلس، الداهية المنافق، الذي عمل ليصل إلى الوزارة، ومثله " النعمان القيرواني" وعبيد الله الزنديق الذي كان له دار ذبح فيها أربعة آلاف مسلم عابد وعالم لأنهم رفضوا لعن الصحابة، ذكره (أبو الحسن القابسي). وصاحب المقال لم يثبت للإسلام من الشريعة، إلا ما كان في زمان جميع الأنبياء، وما عداه قابل للتحوير والتبديل والنسخ، وهذا هراء ما بعده هراء، والاحتجاج بحديث: " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" هذا حجة للإجماع فحسب، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود، وهذا الرأي ليس سوى تسويق للإلحاد، ودون بينة، ولا تحمل مسؤولية كما تملص صاحب المقال.
المقال 18: هل لغير الله حق في الإيجاب والتحريم؟!!
الجواب لا بكل تأكيد، ويكفي أن أذكر قصة أحد المخذولين من كبار الموظفين في وزارة المعارف بالآستانة، قدم تقريراً عن كتاب " رد المحتار" يطعن في جملة وردت فيه تقول: " ان فقهاؤنا قالوا: من قال لسلطان زماننا عادل فقد كفر" لأنه يعتقد أن الظلم عدل، وهذا جرأة على الله، رداً من ابن عابدين على من زعم أن الدخان حرام بأمر السلطان، (وهو مراد الرابع)، وليس لأنه شرع الله، فرفع الأمر للمسؤولين فصودر الكتاب ومنع، سنة 1320هـ، فنهض العلامة أبو المحاسن رئيس العلماء، ومعه المحدث العلامة الشيخ محمد فرهاد الريزوي رحمهما الله وقابلا السلطان، وذكرا له مصادرة الكتاب الذي يقول ما تقوله كتب الشريعة، فأصدر أمره بإرجاع الكتب إلى أصحابها، وحول الموظف صاحب التقرير، إلى بلدية نائية في البلاد، وشرح المسألة الشيخ عبد الغني النابلسي، بأن التحريم والتحليل ليس من ابتداع الرسول، وإنما هو وحي الله، ولهذا يُلتزم ويطاع، (الحديقة الندية)، وهذا الكاتب – المصري – قال للكاتب الأمريكي: (روم لاندو) إن بعض علماء الأزهر يقولون: " بقدم المادة" مع أنه كان قبل خمسين سنة من الزندقة، عدد الرسالة: (246)، وقال للوفد العراقي كذلك: لا يعقل أن تكون القوانين الشرعية في القرن الثاني للهجرة تطبق في القرن الرابع عشر (الأهرام 28/فبراير/ 1936م) ولما تكلم أحمد لطفي باشا عن (إله أرسطو) استنكر عليه أفاضل علماء الأزهر بمقالات ماتعة.
المقال 19: حديث رمضان في التجديد:
تحدث كاتبه في جريدة الأهرام بمشاعر جياشة، مستشهداً بحديث لا يصح، ومتروك، عند أهل الحديث، " إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم"، وهو موضوع، وزاد فيه الكاتب، فأصبح مزدوج في الوضع، مع الآية: (وقل رب زدني علماً) تكفي، وشمل بدعوته التجديد في العبادات وغيرها، وهذا لم يقل به أحد، ولو اقتصر على مساعدة المحتاجين، وإنشاء المدارس والمستشفيات وما يشبهها، لقبل منه، وتبين أن صاحب المقال قاضٍ في لجنة توحيد المذاهب، وهو يفسر الآيات وبعض الأحاديث على هواه، متجاوزاً كل قواعد اللغة والاجتهاد، فأي تجديد هذا، وهو دعوة صريح للتخريب، ونقض أحكام الشريعة. !
المقال 20: حول فكرة التقريب بين المذاهب:
فإن الفكرة تحصيل حاصل، لأن أبي حنيفة مع تقدم سنه، كان يطلع على كتب مالك بن أنس، كما ذكره ابن أبي حاتم في " تقدمة معرفة الجرح والتعديل" وهو وارث علوم أصحاب ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وكانوا أربعة آلاف عالم وقارئ، يرأسهم أربعين عالماً، في الكوفة، ومثله كان الإمام مالك يصنع في دار الهجرة، وقد ورث فقه تلاميذ الفقهاء السبعة، فإذا جاء أبي حنيفة إلى الحج طالع كتبه وأخذ منها ستين ألف مسألة، ذكر ذلك " مسعود بن شيبة السندي، في مقدمة كتاب " التعليم" وهذا ما جعل بعض أئمة المالكية يوصي بأخذ قول أبي حنيفة فيما لا رواية فيه عن مالك، والشافعي سمع من مالك الموطأ، وفي بغداد تلقى من محمد بن الحسن وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة، فجمع بين الطريقتين المدنية والعراقية، وأحمد بن حنبل تلقى من أبي يوسف ثلاث سنوات، ومن كتب محمد بن الحسن، وعن " أسد بن عمرو" صاحب أبي حنيفة، وأخذ عن الشافعي، حتى أن بعض العلماء يسألوه عن فقه الأئمة الآخرين، ولما سمع أن سائليه يدونون أقواله هذه أعلن رفضه ذلك خوف التبعة، لأن بعضها رجع عنه، وهذا مدون في كتاب " إسحاق بن منصور الكوسج" في مسائل أحمد وابن راهويه (موجود في ظاهرية دمشق)، ويعول عليها الترمذي في مذهب أحمد، ورحل ابن الخلال في البلاد يسجل مسائل أحمد من أفواه أصحابه فبلغت أربعين مجلداً، فأتعب الفقهاء في تمحيصها، كما فعل صاحب منتقى الأخبار " عبد السلام بن تيمية الحراني" في كتابه (المحرر). فهؤلاء الأئمة كانوا أسرة واحدة، في خدمة شرع الله، ومن دون حكايات الخلاف بينهم، هم الهالكين من أرباب الطمع الدنيوي، وثلثي المسائل الفقهية بينهم اتفاق عليها، والثلث المتبقي فهو اختلاف اجتهاد وأمانة علمية، وقد جمع الاختلاف في بعض المسائل، على مداري (التقوى والفتوى) صاعد بن أحمد أبي بكر الرازي، ق6، وكتاب " ميزان الشعراني" جعلها على مداري( العزيمة والرخصة)، وفيه بعض أغلاط نسبة المسائل للأئمة، متأثراً بكتاب " رحمة الأمة " لمحمد ابن عبد الرحمن العثماني".
أما ما يتعلق بالأدلة: فكتب " أبي جعفر الطحاوي" والجصاص" والقدوري، والقيرواني، وابن عبد البر، وابن شيبة، والبيهقي، والماوردي، وإمام الحرمين، وابن قدامة، وتسعة أعشار المسلمين أتباع أئمة الهدى هؤلاء، أما الروافض، والخوارج، واللامذهبيين الحدثاء، السير وراءهم يهدم الفقه الإسلامي، باسم براق الإصلاح، ونفخ في كير الفتنة، فإذا كان في أهل السنة من يحدث هذا التملص من الإرث الفقهي العظيم المحكم، فماذا نقول عن الروافض والإسماعيلية والباطنية وأعداء الإسلام الكثر الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المقالة 21: اللامذهبية قنطرة اللادينية:
لا تجد بين رجال السياسة من يقيم وزناً لمن يدعي السياسة، وليس له مبدأ سياسي يسير عليه، أو يتلون كثيراً بين مذاهبها، ومثله في الشريعة الإسلامية، منتهج اللامذهبية، ومتجاوزاً مدارسها التي خدمها علماء الأمة قروناً وقرون، ومثله من ادعى الفلسفة وهو ليس من أهلها، يصفونه بالسفيه، وفي كل العلوم مثل ذلك، حتى في العلوم اللغوية العربية كذلك، والنبي  فقه أصحابه، واختار منهم من لازمه وأتقن الفهم، فأوصى الأمة باتباعهم، وانتقلت علومهم ومروياتهم، إلى كبار التابعين في كثير من مدن الإسلام، ثم تلقفها فقهاء كبار جعلوها مدارس ومذاهب وطرق للفهم والتدريس والاجتهاد، ودونوها في كتب أصبحت منارات لحلقات الدارسين والعلماء والمساجد، حتى أن الصحابي ابن عمر، كان يسأل التابعي سعيد بن المسيب عن أقضية أبيه عمر، لسعة علمه، وغدا إمام دار الهجرة مالك بن أنس هو الجامع لهذا الفقه ومؤصلاً له، ومثله أبي حنيفة النعمان في العراق، ومثله كذلك الإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وكان رائد علم وفقه أهل العراق الصحابي عبد الله بن مسعود، وكانت الكوفة في مقابل المدينة مدينة العلم في المشرق، خاصة بعد أن اتخذها علي  عاصمة لخلافته، وذكر العجلي أن من استوطن الكوفة من الصحابة كانوا ألف وخمسمائة صحابي، وجمع فقه ابن مسعود إبراهيم النخعي، ودونها أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، تلميذي أبي حنيفة، حتى قال الشافعي: " الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة" ووصل فقه ابن عباس إلى الشافعي، ونقله إلى مصر.
ومن يدعو إلى تجاوز هذا كله، تحت أي شعار براق، فإنما هو أحد أمرين: أحدهما أنه لا يفقه كيف صنع الفقه وأنتج ودون، أو أنه سمع إيحاءات مبشرين غربيين، يريدون طي تاريخ الأمة الفقهي والعلمي وكنوزه وآدابه بحيلة سخيفة لا يوصف من صدقها، بغير أن في عقله مرض، يحتاج معالجة نفسية، أو أنه تأثر ببعض المعتزلة، أو ببعض الصوفية، الذين يصوبون الاجتهاد كله، أو يتخيروا ما يكون براءة لدينهم على زعمهم، ولهذا يقول الإسفرايني: " أن من يصوب كل المجتهدين، أوله سفسطة، وآخره زندقة" والعامي لو اتبع مذهباً على يد عالم ورع ثقة، خرج من العهدة، لأن خطأ المجتهد بأجر، ومن يزعم أن المجتهدين (المذاهب) من أسباب تفرق الأمة، فهذا مجازفة ومبالغة، لا أصل لها، لأن جميع الفقهاء أخذوا من بعضهم، والمتأخرون منهم صوبوا كثير من الأخطاء فاكتمل بناء ما اجتهدوا فيه، والابتعاد عن مذاهب الاجتهاد، يوقع الداعين إليه في تخبط نراه رأي العين، لأنهم بحاجة إلى ضوابط ترقى بفعلهم واجتهادهم إلى ما وصل إليه من سبقهم، وأن يتفوقوا على من سبق، وهيهات هيات، من أخذ من النبع الصافي، القريب من عهد التنزيل والوحي، ممن بينه وبينه ألف عام، وهذا يفسح المجال للمتاجرين بالدين، وطالبي الشهرة والدنيا به من اختراق مصفوفة هذه الشريعة الغراء، خاصة إذا أسند هذا الأمر إلى من يرضخ لدسائس اليهود والغرب وأعداء الإسلام لتمرير اجتهادات هي إملاءات في حقيقتها لتمكين أعداء الأمة من سيطرتهم على عقول الشباب والعامة، ومدعي الفقه، تحت دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان.
المقالة 22: خطورة التسرع في الإفتاء:
أخرج الرامهرمزي في " المحدث الفاصل" عن ابن أبي ليلى أنه قال: " أدركت مائة وعشرين من الأنصار، ما منهم أحد يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا" ولولا خوف السلف من إثم كتم العلم لما تصدروا للفتيا بالمرة، وهناك روايات كثيرة تؤكد ذلك، بينما اليوم نجد من يتنافس ليتصدر الفتوى حتى ولو لم يملك أدواتها، ومن ذلك مسارعة أفراد الطائفة اللامذهبية في الافتئات على الفتوى في التوحيد والفقه، والفرد البسيط منهم يفتي الناس في أعوص المسائل، ويكفي أن عنده فتاوى فرج الله الكردستاني، أو الشيخ الحراني، فينقل دون التأكد من صدق المطبعة أو مصداقية المحقق، أو مطابقة الفتوى لما عند جمهور علماء الأمة، وينشرها في الصحف والمجلات، حتى يزيل مهابة العلم ومصر الأزهر من نفوس علماء وشعوب الأمم الإسلامية، خاصة بعد وفاة شيخها الجليل " محمد بخيت" رحمه الله، بعد أن كان مرجع قضاة العالم الإسلامي كله، في كل المذاهب الفقهية، وقد فضح " أبو الحسن السبكي" في كتابه " الدرة المضيئة" أمثال هؤلاء المفتين وأخطائهم، ولا يعرض على المستفتي سوى القول الراجح فقط، دون الروايات المتعددة، لأن هذا لطلاب العلم، أما دعاة اللامذهبية، فإنهم يمهدون لكل من يطعن ويحرف الإسلام عن مسار هداية الناس إلى الحق والتقوى، فيؤدي ذلك إلى فوضى غير محسوبة النتائج، وليس كلامي لمن يخدم الأمة عن كفاءة وجدارة من العلماء المخلصين.
المقالة 23: كليمة حول المحاريب:
لما سئلت نملة عن وزنها قالت: أزن بميزاني مائة قنطار، ولهذا لا مانع من أن ترى ألف مجتهد ومجتهد في كل بيت نمل، ولهذا اتفق العلماء على أن المسائل الفرعية الاجتهادية لا تتخذ مثار إنكار بين الناس، ولهذا فإن من نبش مشابهة المحراب لما عند أهل الأديان لا معنى له، قال تعالى: ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب) ومن كره دخول الإمام فيه، حتى لا يخفى حاله على المصلين، وأجاز الشافعي للإمام الارتفاع في الصلاة بحيث يراه المصلون، ومن بدع عمر بن عبد العزيز، حين زاد في تجويف المحراب، هو المبتدع، فمثل عمر الفقيه الورع يبدع، فالزيادة في المسجد النبوي على ما كان عليه أيامه ، هو مقتضى التقدم العمراني في الأرض كلها، وأخطأ السيوطي في مثل هذه الزلقة عن المحاريب، وقد أجاد " الشيخ عمر عبد الوهاب الجندي، في كتابه " فصل الخطاب في مسألة المحراب" من كل الوجوه والأدلة.
المقالة 24: بناء مساجد على القبور والصلاة إليها:
في حديث جابر عند مسلم: " نهى رسول الله  أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه" وفتوى ابن القيم –تلميذ ابن تيمية- يجب هدم القباب على القبور، والمساجد التي بنيت عليها، لأن النبي  لعن متخذي القبور مساجد، قال محمد الأبي المالكي في شرح مسلم: " قال بعض الشافعية: كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء، ويجعلونها قبلة في سجودهم، كالأوثان، أما من اتخذ مسجداً قرب رجل صالح، أو صلى في مقبرته للتبرك وإجابة الدعاء عنده، فلا حرج، لأن قبر إسماعيل عليه السلام في المسجد الحرام، عند الحطيم، والناس تصلي هناك، ولا مانع من ذلك، وقال مثله: عبد الغني النابلسي الحنفي في " الحديقة الندية" وأجاز إشعال الشموع إن كان منها فائدة للمارة، أو الجالسين، أو تقديراً لروح الرجل العالم الصالح، ليتبرك الناس بفعاله الصالحة، فلا مانع من ذلك، والأعمال بالنيات، وفي شرح الدرر لإسماعيل النابلسي: " فإن كان في المقبرة موضع أعد للصلاة، ليس فيه قبر ولا نجاسة، لا بأس به كما في الخانية" وفي الحاوي: " وإن كانت القبور وراء المصلى لا يكره" وفي المدونة: " أن مالكاً لا يرى بأساً بالصلاة في المقابر" وقال ابن حزم: " إن بني على القبر بناء، أو كان قبله لم يكره، حيث ذكر النبي  أن ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة، وقبره حيث مات في بيته حجرة عائشة، - (ولو كان مكروهاً، لأمر بأن لا يدفن في بيت وتحت سقف، وأمر بإخراجه إلى الصحراء أو المقبرة لكن للأنبياء ميزة، يدفنون حيث يموتون، ) م . ن.
وقال الحاكم في المستدرك: " هذه الأحاديث صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب، مكتوب على قبورهم، خلفاً عن سلف". وإذا حملت التسوية والنهي على الأرض العامة المخصصة لقبور الناس، لزال الإشكال، وأصبح الأمر أقل حرجاً، أو كانت الكراهية للتنزيه.
المقالة 25: العيد والجمعة:
القول بإجزاء صلاة العيد يوم الجمعة عن صلاة الجمعة، قول شاذ يعزى إلى الإمام أحمد، ولديه آراء غيرها في كتاب " الرعاية الكبرى" لابن حمدان، والفروع لابن مفلح، ولم ينتشر مذهبه خارج العراق، إلا في أواسط القرن الخامس، وقد اتفق الأئمة الثلاثة الأخرى والظاهرية، على أن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة، إلا عن من كان من أهالي البوادي وصعب عليه إتيانها، وقال ابن عبد البر: في (البناية شرح الهداية): " سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد متروك مهجور لا يعول عليه".
لأن العيد فرض لا يسقط بالعيد الذي هو تطوع، وحديث أن رسول الله رخص في جمعة العيد ضعفه ابن المديني، وقال عنه ابن المنذر: ط لا يثبت".
المقالة 26: كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة:
أمرنا بالزينة عند كل صلاة ومسجد، وسأل ابن عمر نافعاً وغيره، أتقابل الناس بثوب واحد، فيقول: لا، فيقول: فإن مقابلة الله أحق أن تتزين له، ولهذا كره صلاة الحاسر الرأس، وهي صحيحة، ولذا أجمع أهل المذاهب على استحباب لبس القلنسوة، والرداء، والإزار في الصلاة (مجموع النووي)، ولقد واظب النبي على لبس القلانس بعمامة، وبدون عمامة، (الكتاني في الدعامة).
ويجوز الصلاة بالنعال، كما كان في أول الأمر، لكن تبدل الحال اليوم، فأصبح الدخول إلى المساجد للصلاة بالنعال، مذموم، (النووي، والأبي، وعلي القاري).
المقالة 27: هل تصح عمارة المساجد من الزكاة؟
ذكر ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح: " اتفقوا على أن الزكاة لا تشمل تكفين الميت، ولا بناء المساجد" عند جميع الأئمة، وقاله مالك بن أنس في المدونة، واعتبر في سبيل الله، الغازي المجاهد، إلا إذا كان الغازي غنياً، والغارم قادراً على الوفاء، ولم يشترط الشافعي فقر الغازي، لإعطائه منها.
المقالة 28: حج بيت الله الحرام:
أعظم تجمع للمسلمين يحدث بعد الدخول في الإسلام بالشهادتين، ثم الصلاة جماعة، ثم صلاة الجمعة، والعيد، وآخرها مرة في العمر رحلة الحج المباركة، التي تطهر المرء من كل وساوسه هناك.
المقالة 29: حول الوقف الأهلي:
كان الشيخ " محمد بخيت" رحمه الله يريد إلقاء محاضرة عن الوقف وخاصة الأهلي، مع أن الوقف بكل أصنافه هو وقف خيري، وتحمس البعض بسبب مشكلات متعلقة بأخطاء قانونية سمحت للمستفيدين من الوقف، أن يستدينوا أموالاً، وربما ربوية برهن الوقف وضمانه، فتحمس من لا علم مكين لديه، لفكرة حل الوقف، وتمليكه للمستفيدين، أو ضمه لأملاك الدولة، فزارني أزهري شاب، من هؤلاء، يريد الاعتراض على الشيخ محمد بخيت، وتأييد فكرة حل الأوقاف، فبينت له مخاطر هذا الأمر، وأنه لا يجوز بتاتاً، وأن وراء الفكرة تحطيم وإرباك وإفقار وإيقاف جميع المرافق العامة التي يدر عليها الوقف مصروفاته ونفقاته، وهي تكاد تشمل غالب المساجد، والمدارس الشرعية، والمستشفيات الخيرية، والملاجئ، والمعاهد، وغيرها من دور الأيتام، ومساعدة الأرامل، وذكرت له، أن إحدى تدخلات الدول الأوربية وسفرائها في شؤون الدولة العلية العثمانية، كان اقتراح إلغاء الأوقاف، فماذا يريدون من هذا غير تحطيم الأمة ومصدر قوتها، من وراء هذا الصرح العتيد في قوة إسلامنا وأمتنا، فلنحذر المساس بالوقف، وإن علامة كراهية حكم ما للإسلام هو العبث بالأوقاف ومصادره!
وكانت رغبة السفير الفرنسي "انكه لهارد" القضاء على ميزانية الإسلام للمصالح العامة، من خلال حل الأوقاف، ليستطيع النصارى شراء عقارات وقفية، في البلاد الإسلامية، لأغراض كيدية، (خاصة أن أغلب العقارات والأراضي في المدن الإسلامية وقفية) ويؤيد المحافظة على الوقف حديث عمر : " تحبيس الأصل، لا يباع، ولا يورث" .
المقالة 30: تعدد الزوجات والطلاق: (203)
لا كلام في إباحة التعدد في الإسلام بقيوده الشرعية، لحل مشاكل في الزواج، لا يحلها إلا شرع الله، وكل خروج على شرع الله نتائجه الفاسدة بادية لكل لبيب وعاقل، ومثل ذلك كان أمر الطلاق، فحدده الإسلام وضبط عدده، وجعله حلاً لمشكلات، وليس مسبباً لها، إلا إذا استخدم من غير نصائح الشرع وقيمه وضوابطه.
المقالة 31: التحكيم عند خوف الشقاق بين الزوجين: (215)
إذا خيف استفحال الشر بين الزوجين والخلاف، دون صفح ولا فرقة، من الرجل، ولا تأدية المرأة الحق له، أو الافتداء بالمال للفراق، يرسل حكمين من ذوي الخبرة والاستقامة من أهل الزوجين، للإصلاح بينهما، (ذكره الشافعي في الأم)، ويرى الإمام مالك نفاذ حكم الحكمين عليهما بالمال والفرقة، بخلاف الأئمة الثلاثة وابن حزم، الذين يشترطون رضاهما، لأن دورهم عندهم الإصلاح وليس التفريق، وحق الطلاق بيد الرجل، وليس الحكمان، والمرأة لها المخالعة.
مقالة 32: في الأضحية: (217)
واجبة عند أبي حنيفة والنخعي، وحماد، وربيعة، والأوزاعي، والليث، لمن ملك النصاب، ويروى عن مالك الوجوب، لحديث: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" وسنة مؤكدة عند الشافعي، وابن راهويه، وأحمد، والمزني، " والحق الشاة تجزئ عن أهل البيت (عند الشوكاني)،" ولا يقال في الفتيا: الحق، لئلا يكون القول الآخر – ولو خطأ اجتهاد – أنه الباطل، ومن أخطائه: تجويز الزواج فوق الأربعة، وتكفيره اتباع الأئمة الأربعة، (تذكرة الراشد للمحدث عبد الحي اللكنوي).
مقالة 33: الزام أهل الذمة بشعار: (219)
كان الفارق بين المسلمين وغيرهم صدر الإسلام العمائم على القلانس، وفي عهد عمر، كثرت الفتوحات فاشترط على أهل الذمة، لبس الزنار لتمييزهم من أهل الإسلام، حتى استدار زمن القوة والعزة، فأصبح ضعاف النفوس يتزيو بزي غير المسلمين، واستند المجيزون إلى فتاوى المفتي بجواز لبس البرنيطة، بينما منعها شيخ الأزهر " الجيزاوي" والمفتي " عبد الرحمن قراعة" والشيخ الجليل " محمد بخيت" لأنها شعار غير المسلمين، وقال البيضاوي في تفسيره: " وإنما عد لبس الغيار وشد الزنار ونحوهما كفراً لأنها تدل على التكذيب" وفي القصيدة النونية:
والشرع قد عد شد المرء زناراً...........دليل جحد كتعظيم لأوثان.
الاندماج في مظاهر غير المسلمين، دليل استخفاف بمعتقد أهل الإيمان، نهيب بشباب الإسلام الركون إلى المخادعين والمنهزمين، من أهل الفتاوى الرخيصة، التي لا تستند إلى دليل حق، أو برهان صدق.
المقالة 34: حجاب المرأة: (228)
إذا كن نساء النبي وهن أمهات المؤمنين خوطبن بالاحتجاب، فغيرهن أولى بذلك، وقد نزل قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) 59/الأحزاب،
وفسره عبيدة السلماني، وارث فقه علي، وابن مسعود، ا بأنه: بأنه إدناء طرف الجلباب، على الوجه، ليستره، عدا ظهور عين واحدة للرؤية، ورجال الرواية ثقات، وفسر ابن مسعود (ما ظهر منها) بالثياب، وروي تفسير إظهار عين واحدة، عن ابن عباس، وعن عائشة، (ووضع حجاب غير صفيق على الوجه بحيث لا يمنع المرأة من رؤية الطريق، يحقق الغرض المطلوب)، وينسبه عبيدة إلى جمهور السلف، ومثله الجصاص من الحنفية، ويستثنى من ذلك كشف الوجه في الصلاة، والحج، وجواز كشف الوجه واليدين مقيد بعدم الفتنة، وقال السرخسي في (المبسوط) ما ذكر من الكشف حال التأكد من عدم الشهوة، وعدم الفتنة، ونقل القرطبي عن كبير علماء المالكية " ابن خوير منداد" الجميلة تستر وجهها، وغيرها والعجوز يجوز لها أن لا تفعل، وعند أئمة الشافعية كذلك مثل الذي ذكرناه، وعند أحمد نفس الأحكام، وابن جرير وابن حزم شرطا أن لا يكون في النظر فتنة، والمشاهد في جميع بلاد المسلمين شرقاً وغرباً، يرى احتجاب المسلمات على أكمل صورة، قبل أن يخرج لنا داعية السفور " قاسم أمين" في عهد الاستعمار، ولما سال " أحمد وفيق باشا" العثماني (الصدر الأعظم) بعض الساسة الغربيين، عن احتجاب المسلمات في بيوتهن، وعدم خروجهن إلى الناس سافرات، أجاب بديهة: " لأنهن لا يردن أن ينجبن من غير أزواجهن" فبهت السائل وألقم الحجر في سؤاله.
المقالة 35: نظر المرء إلى شرع الله معيار تدينه: (233):
إذا كان شرع الله أنزل لإسعاد الناس وتوجيههم للصلاح والاستقامة، فإن من ينظر إليه نظرته للقوانين الأرضية، خسر نفسه وسعادته والهداية الحقة، لأن المخلوق لا يدرك الكمال التشريعي، كما يعلمه الخالق، ومن استبعد صلاحية شرع الله وأحكامه في القرن الرابع عشر، فقد اتهم الله تعالى وشرعه بالنقصان، وهذا لا يقوله عاقل على وجه الأرض، إلا إذا فقد الإيمان، واتبع الهوى والشيطان، واي حجة للطعن في فقه الفقهاء، وفهم السلف، والاستناد إلى العرف والمصلحة دون هدي الشارع، إنما هو ذريعة إلى اللادينية في نهاية المطاف، ولو كان مرادهم التيسير على الناس، لوجدوا من رجاله الأصلاء الفقهاء في المذاهب والمجتهدين بغيتهم، دون أن يتملصوا من الدين بأهوائهم، وتقليد أعدائهم، (الغربيين)، بينما نجد هؤلاء الأعداء في الغرب، إذا أعيتهم مسألة أو حدث، لم يتوصلوا إليه إلى حكم مناسب، هرعوا إلى شريعتنا، يأخذوا منها قوانينهم، في كثير من مجالات الحياة، الاجتماعية والاقتصادية، ومن ضاق صدره بأحكام الشرع، فليس من الإسلام في شيء.
قال علي : " ما ترك الناس شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم، إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه" .
وقد ذكر أكثر من محقق أثر الفقه الإسلامي على القوانين الغربية، منهم: المؤرخ " موسهيم " في كتابه (تاريخ الكنيسة)، وما ذكره الأستاذ عفيفي في المجلد8 من مجلة الأزهر، (ص264) والأستاذ " مخلوف المالكي" في كتابه (مقارنة أحكام مذهب الإمام مالك بالقانون الفرنسي)، أخذها الفرنجة من مذهبه.
مقالة 36: أثر العرف والمصلحة في الأحكام (240):
الشرع ما فهمه السلف الصالح في الصدر الأول والذي يليه، ونقل أفهامهم الفقهاء الثقات المخلصون، والمتأخرون عليهم أن يستنبطوا أحكاماً لمستجدات العصر، مما لم يتكلم فيه من سبقهم، من الصحابة والسلف والفقهاء، ومن أراد أن ينقض أفهام الصحابة والسلف، فإنما هو يريد نقض الشرع والتحلل منه بالكلية في نهاية المطاف، تحت ذريعة العرف والمصلحة المستجدة، وهذا ما يريده أعداء الدين، على غرار المصلحين الغربيين في ديانتهم المحرفة، وقد أخبرنا الصادق الأمين بمثل هذه الدعاوي بقوله : " لتتبعن سنن من قبلكم.." ومن يستدرك على فقهاء الصدر الأول، هو متقلب في الميوعة والتحلل من شرع الله والعياذ بالله، والعرف الشرعي فصل في كتاب " التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر" خمسة مجلدات للشيخ " محمد هبة الله البعلي التاجي" وقواعد " العز بن عبد السلام" والأحكام- والفروق " للقرافي" حتى المعتزلة (أبو الحسين البصري) في " المعتمد شرح العمد" رفض أن يبتعد العرف والمصلحة عن الشرع، ورفضوا تحكيم العقل في العرف والمصلحة، بعيداً عن الشرع.
مقالة 37: رأي النجم الطوفي في المصلحة (244):
المصلحة التي تتناقض مع النص الشرعي مرفوضة تماماً، ولابن القيم أغلاط كثيرة في باب المصلحة في " الطرق الحكمية + وإعلام الموقعين" لا يتسع المقام هنا لبيانها، واول من قال بإلغاء النص المخالف للمصلحة هو " النجم سليمان الطوفي الحنبلي" قال: " في شرح حديث " لا ضرر ولا ضرار"، " إن رعاية المصلحة مقدمة على النص والإجماع عند التعارض" وهذا لم يقل به مسلم واثق من إسلامه، ومن قال: أن ذلك في المعاملات دون العبادات، فقد افترى على الله والشرع، لأن الشريعة تشملهما معاً، وكأن هذا القائل أعلم بمصالح العباد من خالقهم! وهذه ليست غلطة قابلة للتأويل، بل هي فتح باب فتنة وشر، وقال عنه ابن رجب الحنبلي: " النجم الطوفي كان شيعياً، يرمي عمر بن الخطاب بمنع تدوين الحديث، وهو منافق، جاور في المدينة، وكان يصحب شيخ الرافضة " السكاكيني" ذكره " المطري" : بسوء، وقال ابن مكتوم: اشتهر عنه الرفض، والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة ، ومن شعره: كم بين من شُكَّ في خلافته............وبين من قيل إنه الله.
ترجمته في (طبقات ابن رجب) و (الدرر الكامنة لابن حجر)، و (شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي) أفمثل هذا الزائغ يتخذ قدوة في الفقه؟!
مقالة 38: العقيدة والفقه المتوارث (248):
في مجلة الرسالة زعم أزهري: جواز إثبات قديم مع الله تعالى، بينما أكفر الغزالي الفلاسفة بها، في كتابه " التهافت"، كما زعم آخر الاختلاف على بقاء الجنة والنار أو إحداها، بينما قال ابن حزم: " ببقائهما في بحثه مراتب الإجماع، للتقي السبكي، وهذا يدعو لمؤتمر الأديان، مع العلم أنه لا ينبغي الدعوة لغير دين الإسلام، ويقول: الفقه غير الدين! مناقضاً قوله تعالى: (ليتفقهوا في الدين) 122/التوبة، وبدأ أمثال هؤلاء في الأزهر يشيدوا بالأحمدية، والإباضية، والإمامية، والإسماعيلية، مع أن هؤلاء أحوالهم مشروحة في كتاب " كشف أسرار الباطنية" وتحدث في تهذيب الفقه، من لا يعرف الفرق بين خبر الآحاد والخبر المتواتر، ليستيقظ المخلصين من الأزهريين، ويسكتوا أمثال هؤلاء الجهلة المنحرفون.
مقالة 39: نصوص تشخص الأزهر الحديث (250):
في العدد 246 من مجلة الرسالة مقال: (البحث عن غد) بقلم عباس العقاد، من كتاب الصحفي " روم لاندو" فيه: " ماذا يقول علماء الأزهر عن نظرية قدم المادة؟ الجواب: " الشيخ المراغي لم يظهر الدهشة، وابتسم قائلاً: " كنا نعتبر مثل هذا الكلام منذ خمسين سنة زندقة، واليوم نحن أدنى إلى الحرية والسماحة"، مع أنها من المكفرات الثلاث للفلاسفة عند الإمام الغزالي.
وفي العدد الثاني من مجلة الأزهر لسنة 1360هـ - تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر) أكثر العلماء على أن الآخر، هو فناء الجنة والنار والكرسي والعرش، ولا يبقى مع الله شيء" ألقي هذا الكلام في جامع الرفاعي، مع أن التقي السبكى ذكر إجماع العلماء على بقاء الجنة والنار.
وفي الجزء الخامس من مجلة الأزهر، لسنة 1355هـ مندوب من الأزهر، إلى مؤتمر الأديان، يعلن تمسكه بالأديان، وفي العدد 437 مجلة الرسالة، يرحب الشيخ المراغي والأزهر، بالمبادئ الخمسة التي وضعها البابا للأديان، وفي الجزء الرابع من مجلة الأزهر، لسنة 1359هـ : أن الشر وغضب الله على الناس لبعدهم عن الأديان، مع أن هذا الكلام كان غير مقبول قبل ذلك من مشيخة الأزهر، لأن الدين عند الله الإسلام الخاتم، والقول بأن اختلاف المجتهدين من الأئمة، هو تفريق للدين، هو مغالطة كبيرة، لأن المتفق عليه هو الأغلب، والمختلف فيه اجتهاداً هو للتوسعة، ولا يفرق الدين كما زعم المشاغبون كالشوكاني، والزعم بأن هذا الاختلاف بسبب نبذ الكتاب والسنة، يأباه الشرع والاجتهاد، الفهم الصحيح للكتاب والسنة، هو الذي يسمح بمثل هذا ولا حرج، والادعاء بمثل هذا يقود إلى نبذ الاجتهاد والفقه، ليصار إلى اختلاف أعظم وأكبر، وهذا ما رمى إليه من زعم بأن حق الطلاق ينبغي نزعه من يد الرجل، ووضعه في يد القاضي، لمنع سوء استعمال هذا الحق، وهذا مغالطة مرفوضة، ومن ثم الدعوة لنزع قوامة الرجل على المرأة، لأنه موظفة اليوم وتنفق، ومن ذلك جعل الطلاق الثلاث واحدة، وهكذا يتم التلاعب بأحكام الله بحجج واهية، وفي العدد 331 من مجلة الرسالة مقال بعنوان: " فإذا ما أتيح للفاطميين، أن يقيموا دولتهم الكبرى في وادي النيل، فنحن أمام دولة عربية هاشمية تحمي اللغة كما تحمي كتابها ودينها" ، ونسي صاحب المقال كفر وإلحادية الفاطميين! وكيف سمح لهذا الباطني الإسماعيلي وأمثاله (من الشيعة والقاديانية)، الدارس في الجامعة الإسماعيلية في "كجرات" أن ينتسب للأزهر؟ ومن أكبر مصائب الأزهر قبول دعوة وحدة الأديان، وإزالة الفوارق بين النساء والرجال، والدعوة إلى مذهب غير الأئمة الأربعة تحت شعار العودة للكتاب والسنة، دون ضوابط الفقه وأصوله.
مقالة 40: كلمة الشيخ الكوثري في إجازة الصديق الغماري:
وفيه:
1- محنة ابن جرير الطبري مع الحشوية حينما سألوه عن المقام المحمود ببغداد، وانه يكون بإقعاد الرسول في جنب الله، على العرش، فنهرهم قائلاً:
سبحان من ليس له أنيس.....ولا له في عرشه جليس.
فثاروا عليه يرمونه بالمحابر والأحجار، حتى أوشكوا أن يقتلوه، وتمكنت الجنود (الشرطة) بشق الأنفس من استنقاذ هذا الإمام، حتى أوصلوه بيته، ومات سنة 310هـ.
ولم ينفع سعيه في استرضائهم بإدخال بعض الكلمات في تفسيره، كما ذكر: ابن مسكويه في كتابه تجارب الأمم، ومعجم الأدباء لياقوت، وكامل ابن الأثير.
2- وفتنة زعيمهم " الحسن بن علي البربهاري الحنبلي ببغداد، في الدعوة بالسيف إلى القول بأن المقام المحمود هو إقعاد الرسول في جنب الله على العرش، واستفحال هذه الفتنة سنة 323هـ حتى أصدر الراضي مرسوماً في حقهم، كما ذكره "ابن الأثير" .
3- وفي منتصف القرن الخامس استفحل أمر هؤلاء الحشوية من الحنابلة، ببغداد، حتى اضطر أبو إسحاق الشيرازي، وأبي بكر الشاشي، أن يكتبوا إلى نظام الملك عن مخازيهم، فوصموا الله بكل ما يشبهه بخلقه تعالى الله عن ذلك، وهو مدون في كتاب " كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري" لابن عساكر.
انتهى تلخيصه: 2022م.
بقلم: محمد نبيل كاظم.


أضف رد جديد

العودة إلى ”كتب وكتَّاب“